وشُرطَ فيهِ: ذكوريَّةٌ (¬١)، وعقلٌ (¬٢)، وبلوغٌ، وحرِّيَّةٌ (¬٣)، واتِّفاقُ دِينٍ (¬٤)،
وعدالةٌ ولو ظاهرةً (¬٥)، ورُشدٌ، وهو: معرفةُ الكُفؤِ ومصالحِ النِّكاحِ (¬٦).
والأحقُّ بتزويجِ الحرَّةِ: أبوها وإن علا (¬٧)، فابنُها وإن نزلَ (¬٨)، فالأخُ الشَّقيقُ، فالأخُ للأبِ، ثمَّ الأقربُ فالأقربُ
(¬١) فيشترط في الولي سبعة شروط: منها: أن يكون ذكراً، فلا يصح أن تعقد المرأة لنفسها، ولا لغيرها، كما ورد في الحديث.
(¬٢) فلا ولاية للمجنون المطبق، فإن جن أحيانا أو أغمي عليه، أو نقص عقله بنحو مرض أو أحرم انتظر.
(¬٣) ويستثنى من ذلك صورة تقدمت وهي: أن المكاتب يزوج أمته.
(¬٤) أي: اتفاق الدين بين الولي وموليته، ويستثنى ثلاث صور: ١ - أم ولدٍ لكافرٍ إذا أسلمت، ٢ - أمة كافرة لمسلم، ٣ - السلطان.
(¬٥) فيكفي مستور الحال، ويستثنى: ١ - السلطان، ٢ - السيد؛ فلا يشترط فيهما لتزويجهما العدالة.
(¬٦) ضابط الرشد هنا يختلف عن غيره من الأبواب، وإنما يكون الولي في النكاح رشيداً إذا كان يعرف من هو الكفؤ، ويعرف مصالح النكاح. قال ذلك شيخ الإسلام ﵀، وهو المذهب.
(¬٧) فيقدم الأب، ثم الجد، فيقدم الجد على الأبناء والإخوة.
(¬٨) فيقدم أبناء المرأة على إخوانها؛ لحديث أم سلمة: (قم يا عمر =