Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 35

  1. كتاب النكاح
  2. باب ركني النكاح، وشروطه

وشُرطَ فيهِ: ذكوريَّةٌ (¬١)، وعقلٌ (¬٢)، وبلوغٌ، وحرِّيَّةٌ (¬٣)، واتِّفاقُ دِينٍ (¬٤)،

وعدالةٌ ولو ظاهرةً (¬٥)، ورُشدٌ، وهو: معرفةُ الكُفؤِ ومصالحِ النِّكاحِ (¬٦).

والأحقُّ بتزويجِ الحرَّةِ: أبوها وإن علا (¬٧)، فابنُها وإن نزلَ (¬٨)، فالأخُ الشَّقيقُ، فالأخُ للأبِ، ثمَّ الأقربُ فالأقربُ

(¬١) فيشترط في الولي سبعة شروط: منها: أن يكون ذكراً، فلا يصح أن تعقد المرأة لنفسها، ولا لغيرها، كما ورد في الحديث.

(¬٢) فلا ولاية للمجنون المطبق، فإن جن أحيانا أو أغمي عليه، أو نقص عقله بنحو مرض أو أحرم انتظر.

(¬٣) ويستثنى من ذلك صورة تقدمت وهي: أن المكاتب يزوج أمته.

(¬٤) أي: اتفاق الدين بين الولي وموليته، ويستثنى ثلاث صور: ١ - أم ولدٍ لكافرٍ إذا أسلمت، ٢ - أمة كافرة لمسلم، ٣ - السلطان.

(¬٥) فيكفي مستور الحال، ويستثنى: ١ - السلطان، ٢ - السيد؛ فلا يشترط فيهما لتزويجهما العدالة.

(¬٦) ضابط الرشد هنا يختلف عن غيره من الأبواب، وإنما يكون الولي في النكاح رشيداً إذا كان يعرف من هو الكفؤ، ويعرف مصالح النكاح. قال ذلك شيخ الإسلام ﵀، وهو المذهب.

(¬٧) فيقدم الأب، ثم الجد، فيقدم الجد على الأبناء والإخوة.

(¬٨) فيقدم أبناء المرأة على إخوانها؛ لحديث أم سلمة: (قم يا عمر =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 35 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.