Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 36

  1. كتاب النكاح
  2. باب ركني النكاح، وشروطه

كالإرثِ (¬١)، ثمَّ السُّلطانُ (¬٢) أو نائبُهُ (¬٣). فإن عُدِمَ الكلُّ: زوَّجَها ذو سلطانٍ في مكانِها (¬٤). فإن تعذَّرَ: وكَّلت من يزوِّجُها (¬٥).

فلو زوَّجَ الحاكمُ أو الوليُّ الأبعدُ، بلا عذرٍ للأقربِ: لم يصحَّ (¬٦).

ومِنَ العُذرِ (¬٧): غَيبةُ الوليِّ فوقَ مسافةِ قصرٍ (¬٨)، أو تُجهلُ

= فزوج رسول الله ﷺ رواه النسائي.

(¬١) أي: أن ترتيب الولاية بعد الإخوة على ترتيب الميراث بالتعصيب فأحقهم بالميراث أحقهم بالولاية.

(¬٢) والمراد به: الإمام الأعظم، ولو من بغاة إذا استولوا على بلد.

(¬٣) قال الإمام أحمد: والقاضي أحب إليَّ من الأمير في هذا.

(¬٤) ككبير القرية، أو أمير القرية، ومثله في عصرنا: مكاتب الدعوة في الدول الكافرة، كما قاله الشيخ ابن عثيمين ﵀.

(¬٥) أي: إن لم يوجد أحد مما تقدم، فإنها توكل شخصاً عدلا في ذلك المكان يزوجها.

(¬٦) أي: لم يصح النكاح؛ لأن الأبعد والحاكم لا ولاية لهما مع من هو أحق منهما، كما لو زوجها السلطان مثلاً -بلا عذر- مع وجود أبيها.

(¬٧) أي: الذي يسقط به حق الولي في عقد النكاح.

(¬٨) قوله (فوق مسافة قصر): تابع فيه الإقناع، حيث قال: (أو غاب غيبة منقطعة، وهي: ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، وتكون مسافة قصر)؛ لأن من دون ذلك في حكم الحاضر، وفي المنتهى -كالتنقيح- مثل الإقناع، لكنه لم يقيدها بمسافة قصر =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 36 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.