Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 42

  1. كتاب النكاح
  2. فصل

ومن قالَ لأمَتِهِ: «أعتقتُكِ، وجعلتُ عتقَكِ صداقَكِ»: عتقت، وصارت زوجةً لَهُ (¬١)، إن توفَّرت شروطُ النِّكاحِ (¬٢).

الرَّابعُ: الشَّهادةُ (¬٣).

فلا ينعقدُ إلا بشهادةِ ذكرَينِ، مكلَّفينِ - ولو رقيقَينِ -، متكلِّمَينِ، سميعَينِ (¬٤)، مسلمَينِ (¬٥)، عدلَينِ - ولو ظاهراً (¬٦) -، من

= فلانا فلانة، وإن كان هو الزوج فيكفي أن يقول: تزوجتها، ولا يشترط أن يقول: «قبلتُ»، ونحو ذلك.

(¬١) لحديث صفية ﵂ أنَّ النبي ﷺ أعتقها، وجعل عتقها صداقها. رواه أحمد والنسائي.

(¬٢) أي: شروط النكاح التي تناولها في هذا الباب، كحضور الشاهدين، وغيره.

(¬٣) (الشرط الرابع) الشهادة، وذلك احتياطاً للنسب، وخوف الإنكار. وصح عن عمر ﵁ أنه قال: «لا نكاح إلا بولي، ولا نكاح إلا بشهود» أخرجه ابن أبي شيبة.

(تتمة) حكم النكاح مع التواصي بكتمانه، قال في الإقناع وشرحه: (ولا يبطل النكاح بالتواصي بكتمانه) لأنه لا يكون مع الشهادة عليه مكتوما (فإن كتمه) أي النكاح (الزوجان والولي والشهود قصدا صح العقد وكره) كتمانهم له لأن السنة إعلان النكاح).

(¬٤) فلا ينعقد النكاح بشهادة أصمَّين، ولا أخرسَين.

(¬٥) فلا ينعقد إن كان الشاهدان أو أحدهما ذمياً.

(¬٦) قال البهوتي في الكشاف: (بألا يظهر فسقهما؛ لأن الغرض =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 42 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.