غيرِ أصلَيِ الزَّوجينِ وفرعَيهما (¬١).
الخامسُ: خلوُّ الزَّوجينِ مِنَ الموانعِ (¬٢).
= من الشهادة إعلان النكاح)، قال في الإقناع: (فلو بانا فاسقين فالعقد صحيح)، قال البهوتي: (وكذا لو بان الولي فاسقا؛ لأن الشرط العدالة ظاهرا، وهو ألا يكون ظاهر الفسق، وقد تحقق ذلك).
(¬١) فلا يكون الشاهد أباً ولا جداً للزوج ولا للزوجة، ولا ابناً لأحدهما؛ للتهمة، في الحواشي السابغات: (زاد الشيخ منصور -في حاشيته على المنتهى وشرحه أيضا- والنجدي في الشرط الأخير: كون الشاهدين غير متهمين لرحم الولي، وذلك تبعاً لابن نصر الله في حاشيته على الفروع، والذي يظهر: اشتراط الشرط في الولي، وأن المعتبر كون الشاهدين غير متهمين لرحم الزوجين فقط، وهذا هو ظاهر الإقناع والمنتهى، قال في الإقناع وشرحه: (و (لا) ينعقد النكاح (بمتهم لرحم كابني الزوجين أو ابني أحدهما ونحوه) كأبويهما وابن أحدهما وأبي الآخر للتهمة)، وقال ابن النجار في شرحه للمنتهى: (غير متهمين لرحم) يعني: أنه يشترط في الشاهدين كونهما غير متهمين لرحم، كأبي الزوج أو الزوجة أو أبنائهما في الأصح، لأنهم لا تقبل شهادتهم للزوجين)، وأصرح منه ما قاله صاحب الغاية: (من غير أصل وفرع الزوجين)، فلم يذكروا الولي، والله أعلم. (خلاف المتأخرين).
(¬٢) (الشرط الخامس) خلو الزوجين من الموانع، وهي التي ستأتي =