Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 48

  1. كتاب النكاح
  2. باب المحرمات في النكاح

تحرُمُ أبداً (¬١):

- الأمُّ،

- والجدَّةُ من كلِّ جهةٍ (¬٢)،

- والبنتُ - ولو من زنا (¬٣) -، وبنتُ الولدِ (¬٤)،

- والأختُ من كلِّ جهةٍ (¬٥)، وبنتُ ولدِها (¬٦)،

- وبنتُ كلِّ أخٍ، وبنتُ ولدِها (¬٧)،

= الأبد، وهن خمسة أنواع.

(¬١) (النوع الأول) من المحرمات إلى الأبد: المحرمات بالنسب، وهن سبعة.

(¬٢) فمن المحرمات بالنسب: [الأولى] الأم، و [الثانية] والجدة من كل جهة.

(¬٣) [الثالثة] البنت، أي: بنت الإنسان لصلب، وهي التي باشر ولادتها، ولو كن منفيات بلعان، أو كن من زنا، فإنها محرمة عليه، قال في الإقناع والغاية: ويكفي في التحريم أن يعلم أنها ابنته ظاهراً، وإن كان النسب لغيره.

(¬٤) وهي تابعة للنوع الثاني: بنت ولد الإنسان، وهي: بنت بنته، وبنت ابنه وإن سفل، فيحرمن عليه.

(¬٥) [الرابعة] الأخت من كل جهة شقيقة أو لأب أو لأم، وكذا بنت الأخت.

(¬٦) وهذا تابع للنوع الرابع: بنت الأخت، وبنت ولد الأخت، أي: بنت ابن الأخت، وبنت بنت الأخت.

(¬٧) [الخامسة] بنت كل أخ، سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم، =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 48 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.