Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 49

  1. كتاب النكاح
  2. باب المحرمات في النكاح

- والعمَّةُ (¬١)، والخالةُ (¬٢).

ويحرُمُ بالرَّضاعِ (¬٣): ما يحرُمُ بالنَّسبِ (¬٤)، إلا أمَّ أخيهِ (¬٥)، وأختَ ابنِهِ منَ الرَّضاعِ (¬٦)، فتحلُّ، كبنتِ عمَّتِهِ وعمِّهِ، وبنتِ خالتِهِ وخالِهِ (¬٧).

ويحرُمُ أبداً بالمصاهرةِ أربعٌ (¬٨):

= وبنت بنت كل أخ، وبنت ابن بنت الأخ.

(¬١) [السادسة] العمة، من كل جهة وإن علت، وهي أخت الأب شقيقة أو لأب أو لأم.

(¬٢) [الثامنة] الخالة، من كل جهة وإن علت، وهي أخت الأم شقيقة، أو لأب أو لأم.

(¬٣) (النوع الثاني) من المحرمات على الأبد: المحرمات بالرضاع.

(¬٤) فكل امرأةٍ حرمت من النسب، حرم مثلها من الرضاع، ومثل ذلك في المصاهرة، فتحرم زوجة أبيه وولده من رضاع كمن نسب.

(¬٥) فلا تحرم على الإنسان أمُّ أخيه من الرضاع.

(¬٦) أي: لا تحرم على الإنسان أخت ابنه من الرضاع.

(¬٧) قال في المنتهى وشرحه: (فتحرم كل نسيبة) أي قريبة (سوى بنت عم و) بنت (عمة وبنت خال وبنت خالة و) إن نزلن، لقوله تعالى: ﴿وبنات عمك﴾).

(¬٨) (النوع الثالث) من المحرمات على الأبد: المحرمات بالمصاهرة، وهي: مصدر صاهر القوم: تزوج منهم.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 49 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.