- والعمَّةُ (¬١)، والخالةُ (¬٢).
ويحرُمُ بالرَّضاعِ (¬٣): ما يحرُمُ بالنَّسبِ (¬٤)، إلا أمَّ أخيهِ (¬٥)، وأختَ ابنِهِ منَ الرَّضاعِ (¬٦)، فتحلُّ، كبنتِ عمَّتِهِ وعمِّهِ، وبنتِ خالتِهِ وخالِهِ (¬٧).
ويحرُمُ أبداً بالمصاهرةِ أربعٌ (¬٨):
= وبنت بنت كل أخ، وبنت ابن بنت الأخ.
(¬١) [السادسة] العمة، من كل جهة وإن علت، وهي أخت الأب شقيقة أو لأب أو لأم.
(¬٢) [الثامنة] الخالة، من كل جهة وإن علت، وهي أخت الأم شقيقة، أو لأب أو لأم.
(¬٣) (النوع الثاني) من المحرمات على الأبد: المحرمات بالرضاع.
(¬٤) فكل امرأةٍ حرمت من النسب، حرم مثلها من الرضاع، ومثل ذلك في المصاهرة، فتحرم زوجة أبيه وولده من رضاع كمن نسب.
(¬٥) فلا تحرم على الإنسان أمُّ أخيه من الرضاع.
(¬٦) أي: لا تحرم على الإنسان أخت ابنه من الرضاع.
(¬٧) قال في المنتهى وشرحه: (فتحرم كل نسيبة) أي قريبة (سوى بنت عم و) بنت (عمة وبنت خال وبنت خالة و) إن نزلن، لقوله تعالى: ﴿وبنات عمك﴾).
(¬٨) (النوع الثالث) من المحرمات على الأبد: المحرمات بالمصاهرة، وهي: مصدر صاهر القوم: تزوج منهم.