Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 145

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض

باب الحيض (¬١)

لا حيضَ قبل تمامِ تسعِ سنين (¬٢)، ولا بعد خمسين سنةً (¬٣)، ولا مع حملٍ (¬٤).

وأقلُّ الحيضِ يومٌ وليلةٌ (¬٥)، وأكثرُه خمسة عشر

(¬١) الحيض لغة: السيلان، من قولهم: حاض الوادي، إذا سال. والحيض اصطلاحاً: دم طبيعة وجبلة - بضم الجيم وكسرها - يخرج مع الصحة من قعر الرحم في أوقات معلومة من غير سبب ولادة.

(¬٢) فإن أتى الفتاةَ التي لم تستكمل تسع سنين دمٌ، لم يحكم بكونه حيضاً، فلا يأخذ أحكامه.

(¬٣) فالدم الذي تراه المرأة بعد خمسين سنة لا يأخذ حكم الحيض من ترك الصلاة والصوم.

(¬٤) فلو أتى الحامل دمٌ، فليس بحيض إلا إذا رأته الحامل قبل الولادة بيوم أو يومين مع أمارة كالألم فإنه نفاس لكن لا يحسب من مدته، قال أحمد: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم. وخالف في ذلك شيخ الإسلام، لكن أهل الطب الآن يقررون أن الحامل لا تحيض، ويستحب أن تغتسل الحامل عند انقطاعه.

(¬٥) أي: أربع وعشرون ساعة، فإن أتى لأقل من ذلك لم يعتبر حيضاً.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 145 (SanadKitab #30004, hlm. urut 138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.