باب الحيض (¬١)
لا حيضَ قبل تمامِ تسعِ سنين (¬٢)، ولا بعد خمسين سنةً (¬٣)، ولا مع حملٍ (¬٤).
وأقلُّ الحيضِ يومٌ وليلةٌ (¬٥)، وأكثرُه خمسة عشر
(¬١) الحيض لغة: السيلان، من قولهم: حاض الوادي، إذا سال. والحيض اصطلاحاً: دم طبيعة وجبلة - بضم الجيم وكسرها - يخرج مع الصحة من قعر الرحم في أوقات معلومة من غير سبب ولادة.
(¬٢) فإن أتى الفتاةَ التي لم تستكمل تسع سنين دمٌ، لم يحكم بكونه حيضاً، فلا يأخذ أحكامه.
(¬٣) فالدم الذي تراه المرأة بعد خمسين سنة لا يأخذ حكم الحيض من ترك الصلاة والصوم.
(¬٤) فلو أتى الحامل دمٌ، فليس بحيض إلا إذا رأته الحامل قبل الولادة بيوم أو يومين مع أمارة كالألم فإنه نفاس لكن لا يحسب من مدته، قال أحمد: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم. وخالف في ذلك شيخ الإسلام، لكن أهل الطب الآن يقررون أن الحامل لا تحيض، ويستحب أن تغتسل الحامل عند انقطاعه.
(¬٥) أي: أربع وعشرون ساعة، فإن أتى لأقل من ذلك لم يعتبر حيضاً.