Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 146

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض

يوماً (¬١)، وغالبُه ستٌ أو سبعٌ (¬٢).

وأقلُّ الطُّهرِ بين الحيضتَين ثلاثة عشر يوماً (¬٣)، وغالبُه بقيةُ الشهرِ (¬٤)، ولا حَدَّ لأكثرِه (¬٥).

(¬١) خلافاً لشيخ الإسلام ﵀ ومن تَبِعه، فيقولون: لا حد لأكثره. وأكثر ما قيل في أكثر الحيض: سبعة عشر يوماً.

(¬٢) أي: غالب الحيض الذي يأتي النساءَ: ستة أيام أو سبعة.

(¬٣) دليله أثر علي ﵁ المشهور الصحيح أنه جاءته امرأة وزعمت أن عدتها انقضت في شهر، وذلك بأن أتاها أقل الحيض يوماً وليلة، ثم طهرت أقل الطهر ثلاثة عشر يوماً، ثم في اليوم الخامس عشر أتاها الحيض يوماً وليلة، ثم طهرت ثلاثة عشر يوماً، ثم حاضت في اليوم التاسع والعشرين يوماً وليلة، فهذه ثلاث حِيَضٍ في شهر واحد. قال شريح: إن أتت بشهود من أهلها ممن يرضى دينه، حُكم بانقضاء عدتها، فقال علي ﵁ له: قالون يعني: جيد، رواه البخاري معلقا، وهذا الأثر دليل أيضاً على أن أقل الحيض يوم وليلة.

والصورة الثانية في أقل الطهر: الطهر الذي يكون أثناء الحيض بأن لا تتغير معه قطنة احتشت بها فيجب عليها حينئذ الاغتسال، وأن تصلي، ولا يكره وطؤها إن اغتسلت.

(¬٤) أي: بقية الشهر بعد غالب الحيض، ستة أيام أو سبعة، كما تقدم.

(¬٥) فلا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين، فبعض النساء تحيض في كل شهرين مرة، وبعضهن في كل ثلاثة أشهر مرة.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 146 (SanadKitab #30004, hlm. urut 139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.