Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 70

  1. كتاب النكاح
  2. باب الشروط في النكاح

- أو: يتزوَّجَها إلى مدَّةٍ (¬١)، أو بشرطِ طلاقِها في العقدِ بوقتِ كذا (¬٢)، أو ينويَهُ بقلبِهِ (¬٣)، أو يتزوَّجَ الغريبُ بنيَّةِ طلاقِها إذا خرجَ (¬٤).

= (تتمة) قال في الإقناع وشرحه: (ولا يحصل به) أي: بنكاح المحلل (الإحصان ولا الإباحة للزوج الأول) المطلق ثلاثاً؛ لفساده (ويلحق فيه النسب) للشبهة بالاختلاف فيه).

(¬١) (القسم الثالث) نكاح المتعة، ويدل على تحريمها: عن سبرة «أمرنا رسول الله ﷺ بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج حتى نهانا عنها» رواه مسلم.

وله عدة صور، الأولى: أن يتزوج المرأة إلى مدة، سواء كانت معلومة -كشهر- أو مجهولة كإلى قدوم الحاج.

(¬٢) وهذه الصورة الثانية من نكاح المتعة، كأن يقول: أتزوج ابنتك، بشرط أن أطلقها بعد شهر مثلا، فهذا نكاح محرم، وفاسد.

(¬٣) وهذه الصورة الثالثة من نكاح المتعة: أن يتزوجها ناويا طلاقها بعد يوم مثلا.

(¬٤) الصورة الرابعة وهي شبيهة بالمتعة: أن يتزوج الغريب المرأةَ بنية طلاقها إذا خرج ليعود إلى وطنه.

(تتمة) قال في الإقناع وشرحه: (وإن لم يدخل بها في عقد المتعة وفيما حكمنا به أنه متعة فرق بينهما ولا شيء عليه، وإن دخل بها، فعليه مهر المثل وإن كان فيه مسمى) … لكن ذكر المصنف كغيره من الأصحاب أواخر الصداق أن النكاح =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 70 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.