Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 72

  1. كتاب النكاح
  2. باب الشروط في النكاح

الثاني: لا يبطلُهُ (¬١): كأن يشرِطَ أن لا مهرَ لها (¬٢)، أو لا نفقةَ (¬٣)، أو أن يقسمَ لها أكثرَ من ضرَّتِها، أو أقلَّ (¬٤)، أو إن

(¬١) أي: النوع الثاني من الشروط الفاسدة: لا تبطل العقد، فهي فاسدة في نفسها، ويصح معها النكاح، ويحتاج إلى معرفة ضابط هذا النوع، وذكر المؤلف أربعة أمثلة.

(¬٢) (المثال الأول) من الشروط الفاسدة التي لا تعود على عقد النكاح بالإبطال: أن يشرط الزوج أن لا مهر للمرأة، فيصح العقد على المذهب، أما شيخ الإسلام، فيقول: إن العقد لا يصح، وإنه قول أكثر السلف، قال في الإنصاف: (واختار فيما إذا شرط أن لا مهر فساد العقد، وأنه قول أكثر السلف).

(¬٣) وهذا (المثال الثاني): ومثل ذلك الآن ما يسمى بزواج «المسيار»، وهو زواج مكتمل الأركان والشروط، لكن يشترط الرجل على المرأة ألا ينفق عليها، أو تقول الزوجة: لا أريد منك بيتاً، بل عندي بيت، وإنما تأتيني كل أسبوع يوماً أو يومين؛ فيصح العقد، والشرط فاسد، وذكر في الإقناع من الشروط الفاسدة: ألا يكون عندها في الجمعة إلا ليلة.

(¬٤) (المثال الثالث) أن يشرط أن يقسم لها أكثر من ضرتها أو أقل، فإن كان بطلب من المرأة بعد العقد، فلا إشكال؛ لأن سودة أسقطت ليلتها بعد العقد؛ فيصح أن تهب المرأة ليلتها لزوجة أخرى تعينها، أو تهبها لزوجها، وهو يجعلها لزوجة أخرى، أما إذا كان في صلب العقد، فيكون الشرط فاسداً، ويصح العقد.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 72 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.