Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 73

  1. كتاب النكاح
  2. باب الشروط في النكاح

فارقَها رَجَعَ عليها بما أنفقَ (¬١): فيصحُّ النِّكاحُ دونَ الشَّرطِ (¬٢).

(¬١) (المثال الرابع) أن يشرط أنه إن فارقها رجع عليها بما أنفق، وهذا الشرط لا شك في فساده، وغير هذه الأمثلة التي ذكرها الماتن مما ينافي مقتضى العقد.

(¬٢) قال في الكشاف: (بطل الشرط) لأنه ينافي مقتضى العقد، ويتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده فلم يصح كما لو أسقط الشفيع شفعته قبل البيع، (وصح العقد) لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره ولا يضر الجهل به فلم يبطله كما لو شرط فيه صداقا محرما، ولأن النكاح يصح مع الجهل بالعوض؛ فجاز أن ينعقد مع الشرط الفاسد كالعتق).

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 73 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.