Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 80

  1. كتاب النكاح
  2. باب حكم العيوب في النكاح

وقسمٌ يختصُّ بالأنثى (¬١):

وهُوَ: كونُ فرجِها مسدوداً لا يسلكُهُ ذَكَرٌ (¬٢)، أو بِهِ ِ

= (تنبيه) إن كان عاجزا عن الوطء لعارض كصغر ومرض يرجى برؤه لم تضرب له المدة.

(تتمة) هل تحدث العنة؟ بمعنى هل تملك المرأة حقَّ الفسخ لو طرأت على الزوج العنة لأي سبب كحادث أو مرض أو غير ذلك؟ الذي يقرره شيخنا خالد المشيقح: أن العنة على المذهب لا تطرأ، فلا تملك حق الفسخ لو حصلت للزوج بعد وطء زوجته، وفي الحقيقة كلامهم في المذهب مختلف، وفي كلامهم ما يؤيد كلام الشيخ خالد، ففي الإقناع صرح في موضع أنه قد تطرأ لكن ذكره في سياق ادعاء الزوج الوطء لمرأته في نكاح سابق أو نكاح غيرها، قال: (فإن وطئها … في نكاح سابق، أو وطئ غيرها، لم تزل العنة؛ لأنها قد تطرأ)، وفي موضع آخر يدل على أنه متى حصل الوطء في النكاح فليس بعنين، قال في المنتهى: (ومن اعترفت بوطئه في قبل بنكاح ترافعا فيه ولو مرة … فقد زالت) فهذا يدل على أنه متى وطئها في النكاح الذي ترافعا فيه فليس بعنين ويعم ما قبل ثبوت العنة أو بعدها، فليحرر المذهب في هذه المسألة.

(¬١) وهي خمسة عيوب.

(¬٢) العيوب المختصة بالمرأة شيئان -كما قسمها ابن النجار في المعونة- (الشيء الأول) كون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 80 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.