Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 81

  1. كتاب النكاح
  2. باب حكم العيوب في النكاح

بَخَرٌ (¬١)، أو قُروحٌ سيالةٌ (¬٢)، أو كونُها فَتقاءَ بانخراقِ ما بين سبيلَيها (¬٣)، أو كونُها مستحاضةً (¬٤).

وقسمٌ مشتَرَكٌ (¬٥):

= الرجل، فإن كان بأصل الخلقة فرتقاء، وإلا فقرناء. (فرق فقهي)

(¬١) (الشيء الثاني) أن يكون في الفرج بَخَر، أي: رائحة كريهة تثور عند الجماع.

(¬٢) هذا العيب تابع للشيء الثاني: أن يكون في الفرج قروح سيالة، أي: أن يخرج منه إفرازات كثيرة. والإفرازات عند النساء طبيعية في الأصل، لكنها إذا خرجت بشكل غير طبيعي، فقد تؤذي الزوج أثناء الجماع، فلذا كانت من العيوب التي تثبت الخيارَ للزوج.

(¬٣) هذا تابع للشيء الثاني من العيوب: أن تكون فتقاء بانخراق ما بين سبيليها، أي: ما بين القبل والدبر، وبانخراق ما بين مخرج البول والمني، فهما مخرجان عند المرأة؛ قال البهوتي في الكشاف: (وهو الفتق؛ لأنه يمنع لذةَ الوطء وفائدتَه).

(¬٤) هذا تابع للشيء الثاني من العيوب الخاصة بالمرأة: أن تكون مستحاضة، فيأتيها الدم أكثر من خمسة عشر يوما، فهذا يمنع الرجل من الاستمتاع، ويثبت له الخيار.

(تنبيه) العيوب الخاصة بالمرأة خمسة، وهي التي ذكرها الماتن وهي: كون فرجها مسدودا، أو به بخر، أو فيه قروح سيالة، أو كونها فتقاء، أو مستحاضة.

(¬٥) أي: بين الرجل والمرأة، وهي عشرة عيوب مشتركة.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 81 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.