Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 93

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح الكفار

ويجبُ المهرُ بكلِّ حالٍ (¬١).

= يبلغنا أن امرأة هاجرت وزوجها مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل انقضاء عدتها" روى ذلك مالك).

(¬١) لأنه استقر بالدخول، سواء سبقها بالإسلام أو سبقته، في دار الإسلام أو غيرها.

(تتمة) لو أسلمت كافرة تحت كافر في المملكة العربية السعودية الآن، وأبى زوجُها أن يُسلم، وهي سترجع إلى بلدها، ويطؤها زوجها الكافر. فماذا يقال لها في تلك الحال؟

للشيخ عبد الرحيم الهاشم الشافعي الأحسائي رأي وجيه، فقد ذكر أنها تذهب، وتأتي من أحكام الإسلام ما تقدر عليه، ويكون ما تفعله معه زنا صريحاً، لكنها لا ترتد؛ فإن الزنا كبيرة، والكفر أشد منه. أما لو أسلم الرجلُ، وامرأتُه كتابيةٌ وأبت أن تسلم، فلا إشكال؛ لجواز تزوج المسلم من الكتابية، لكن العكس هو الممنوع، فلا تتزوج مسلمة بكافر، ويفرق بينهما إن كانا في دارنا. وإنما الإشكال لو أسلمت هي فقط، ثم رجعت إلى بلادها وصارت تحت زوجها الكافر.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 93 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.