Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 97

  1. كتاب الصداق

كتاب الصداق (¬١)

تُسنُّ تسميتُهُ في العقدِ (¬٢).

(¬١) الصداق -بفتح الصاد وكسرها-: هو العِوض المسمى في عقد نكاحٍ ونحوه -كوطء الشبهة والزنى بمكرهة- وبعده لمن لم يسم لها فيه.

وهو مشروع في الكتاب؛ لقوله تعالى: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة)، والسنة وسيأتي، والإجماع حكاه ابن حزم وابن عبد البر.

(¬٢) يُسن في الصداق ثلاثة أشياء: ١ - تسميته في العقد، فيذكر في العقد أنه تزوَّجها على كذا من المال؛ لأن النبي ﷺ كان يزوج ويتزوج، ولم يكن يخل ذلك من صداق، ولأنه أقطع للنزاع، ويُكره ترك التسمية كما نقله في الإقناع عن التبصرة، ٢ - ويسن تخفيفه؛ لقوله ﷺ: (أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة) رواه الإمام أحمد، ٣ - ويسن أن يكون من ٤٠٠ إلى ٥٠٠ درهم فضة، وإن زاد فلا بأس، ويستحب ألا ينقص عن عشرة دراهم كما في الإقناع في الحواشي السابغات: (لأنه صداق النبي ﷺ لزوجاته ﵅ رواه مسلم، والدرهم يساوي ٣ جم تقريباً، فإن كان الجرام يقوم ب ٢ ريال مثلاً، فتكون قيمة =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 97 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.