Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 95

  1. كتاب النكاح
  2. فصل

ويحصُلُ الاختيارُ بالوطءِ، فإن وطئَ الكُلَّ: تعيَّنَ الأُوَلُ (¬١).

ويحصُلُ بالطَّلاقِ، فمن طلَّقَها فهي مختارةٌ (¬٢).

وإن أسلمَ الحرُّ وتحتَهُ إماءٌ (¬٣)، فأسلمنَ في العدَّةِ: اختارَ ما يُعِفُّهُ إن جازَ لَهُ نكاحُهُنَّ (¬٤) وقتَ اجتماعِ إسلامِهِ بإسلامِهِنَّ (¬٥). وإن لم يجزُ لَهُ: فَسَدَ نكاحُهنَّ (¬٦).

وإن ارتدَّ أحدُ الزَّوجينِ، أو هما معاً (¬٧)، قبلَ الدُّخولِ: انفسخَ النِّكاحُ. ولها نصفُ المهرِ إن سبقَها، وبعدَ الدُّخولِ: تقفُ الفرقةُ على انقضاءِ العِدَّةِ (¬٨).

(¬١) أي: أول أربع نساء وطئهن، فإنهن يكنَّ زوجاته.

(¬٢) أي: من طلقتها، فقد اختارها؛ لأن الطلاق لا يكون إلا في زوجة، فهو قد اختارها ثم طلقها، ويبقى له ثلاث بعد ذلك.

(¬٣) المراد: إماء زوجات، لا ملك اليمين.

(¬٤) لأن الأصل أنه لا يجوز للحر أن ينكح أمة إلا إن عجز عن مهر حرة، وخاف على نفسه العنت، وتقدم.

(¬٥) تنزيلا له منزلة ابتداء العقد، فيختار منهن واحدة إن كانت تعفه، فإن لم تعفه اختار من يعفُّه منهن إلى أربع.

(¬٦) أي: إن لم يجز له نكاحهن وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن؛ فسد نكاحهن.

(¬٧) أي: في نفس اللحظة.

(¬٨) فإن عاد المرتد إلى الإسلام في أثناء العدة استمر النكاح، وإلا بان فسخه منذ ارتد الأول.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 95 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.