Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 102

  1. كتاب الصداق

أينَ كانَ، أو خدمَتَها مدَّةً فيما شاءت، أو ما يُثمِرُ شجرُهُ (¬١)، أو حَملَ أَمَتِهِ أو دابَّتِهِ: لم يصحَّ.

ولا يضرُّ جهلٌ يسيرٌ، فلو أصدقَها عبداً من عبيدِهِ، أو دابَّةً مِنْ دوابِّهِ، أو قميصاً من قُمصانِهِ: صحَّ (¬٢)، ولها أحدُهُم بقرعةٍ (¬٣).

(¬١) كأن يقول: «كل محصول -أي: ثمر- نخلي هذه السنة هو لكِ»، فلا يصح؛ لأنه غير معلوم.

(¬٢) هذا تفريع وتمثيل للجهل اليسير الذي لا يضر في المهر، كأن يكون له عشرة عبيد مثلاً، فيقول: «مهركِ واحد من هؤلاء العبيد»، أو عنده عشرون قميصا، فيقول: «مهركِ قميص من قمصاني»؛ فيصح، أو يقول: صداقك دابة من دوابي، فيصح؛ لأن الجهالة فيه يسيرة قاله في الإقناع، لكن قال البهوتي بعد مثال دابة من دوابه: (بشرط تعيين نوعها كفرس من خيله أو جمل من جماله أو بغل من بغاله أو حمار من حميره أو بقرة من بقره ونحوه صح)، قال ابن عوض -نقلا عن الحفيد-: (ولم يذكر اشتراط ذلك في العبد والقميص، ولم أر في ذلك شيئا، وظاهر إطلاقه: أنه لا يشترط تعيين نوع العبيد والقمصان، ولو اختلفت أنواعها في ملكه كعبيد رومية وزنجية وحبشية، وقمصان قطن وكتان وحرير).

(¬٣) قال البهوتي في الكشاف: (نقله مهنا؛ لأنه إذا صح أن يكون صداقها، استحقت واحدا غير معين، فوجبت القرعة؛ لتميزه).

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 102 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.