وإن أصدَقَها عِتقَ قِنِّهِ: صحَّ، لا: طلاقَ زوجتِهِ (¬١).
وإن أصدَقَها خمراً، أو خنزيراً، أو مالاً مغصوباً يعلمانِهِ: لم يصحَّ (¬٢). وإن لم يعلماهُ: صحَّ، ولها قيمتُهُ يومَ العقدِ (¬٣).
وعصيراً، فبانَ خمراً: صحَّ، ولها مثلُ العصيرِ.
(¬١) فلا يصح أن يجعل المهر طلاق زوجة له أخرى؛ لقوله ﷺ «لا تسأل المرأة طلاق أختها» متفق عليه، وعن عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ «لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى» رواه الإمام أحمد، ولها مهر مثلها لفساد التسمية.
(¬٢) (الشرط الثالث) كون الصداق مباحاً؛ فلو أصدقها خمراً أو خنزيراً أو مالاً مغصوباً يعلمان أنه مغصوب؛ لم يصح المهر، وصح النكاح، ولها مهر مثلها.
(¬٣) والمراد: قيمة ذلك العبد الحر أو المغصوب، ويقدر الحر عبدًا، قال البهوتي في الكشاف: (وإن أصدقها مثليا فخرج مغصوبا فلها مثله)، ومنه يؤخذ (الشرط الرابع): أن يكون مملوكا للزوج، فإن كان مستحقا وتعلم به الزوجة، فلا يصح ولها مهر المثل، وإن لم تعلم به فلها مثله أو قيمته.