Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 123

  1. كتاب الصداق
  2. فصل

وهديَّةُ الزَّوجِ ليست من المهرِ (¬١)، فما قبلَ العقدِ، إن

= فالظاهر لي من كلامهم هنا: أن اشتراط الزيادة على مهر المثل من الزوجة أو وليها شرط له أحكام الشروط، وأما إن أعطاها الزوجُ من عنده زيادة على مهر المثل في أول العقد بلا شرط فهي من المهر الذي تتقرر فيه الزيادة كلها بالدخول ونحوه، وتتنصف بالطلاق أو الخلع قبل الدخول. والله أعلم.

الثالثة: لو أعطى الزوجُ زوجتَه هدية فهي هبة لازمة بالقبض، وليس للزوج الرجوع فيها إذا قبضتها الزوجةُ، وأما قبل القبض فهي وعد بالهبة، للزوج الرجوع فيها، إلا في نحو مصاغ إذا أعطاها الزوج زوجته للتجمل، قال في الإقناع وشرحه في النفقات: (وإن دفع) الزوج (إليها شيئا زائدا على الكسوة مثل مصاغ وقلائد وما أشبه ذلك على وجه التمليك فقد ملكته) بقبضه كسائر الهبات (وليس له إذا طلقها أن يطالبها به) للزوم الهبة بالقبض (وإن كان) الزوج (قد أعطاها) ذلك (للتجمل به كما يركبها دابته ويخدمها غلامه ونحو ذلك لا على وجه التمليك المعين فهو باق على ملكه) لأنه لم يخرج عنه بشيء يقتضيه (فله أن يرجع فيه متى شاء سواء طلقها أو لم يطلقها) لأنه ملكه).

(¬١) هذه من زيادات شيخ الإسلام ﵀، والتي صارت من معتمد المذهب. وبعض الرجال قد يندفع، فيأتي بهدايا غالية في أول الخطبة كعقد أو عطر ثمين، فهذه الهدايا ليست من المهر.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 123 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.