Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 124

  1. كتاب الصداق
  2. فصل

وعدوهُ ولم يفُوا: رجعَ بها (¬١).

وتُرَدُّ الهديَّةُ في كلِّ فرقةٍ مُسقطةٍ للمهرِ (¬٢).

(¬١) المراد: إن وعدوه بأن يزوجوه، ثم لم يفوا بذلك الوعد، فإنه يرجع بالهدية، أما لو ترك هو، ولم يرد أن يعقد عليها بعد ذلك، فإنه لا يرجع بالهدية، قال البهوتي في الكشاف: (وعلم منه: أنه إن امتنع هو، لا رجوع له، كالمجاعَل إذا لم يف بالعمل)، وكذا لو ماتت قبل العقد فلا رجوع له كما حكاه في الإقناع عن شيخ الإسلام، وجزم به في الغاية، قال البهوتي: (وعلى قياس ذلك: لو مات الخاطبُ، لا رجوع لورثته)، ويتحصل من ذلك: أنه لا رجوع للزوج في هديته قبل العقد في ثلاثة أحوال: إذا رغب هو عن الزواج، وإذا ماتت، وإذا مات هو. والله أعلم.

(¬٢) ومثال الفرقة الاختيارية: فسخ الزوج لعيبها، فلو فسخ الزوج قبل العقد لعيب في المرأة، فإنه يجب عليها ردُّ الهدية؛ لأنها فرقة اختيارية مسقطة لجميع المهر، ومن باب أولى لو فُسخ العقد بفرقة قهرية، كما لو فسخت الزوجة لفقد كفاءة في الزوج.

والحاصل: أن كل فرقة -اختيارية أو قهرية- قبل الدخول تكون سببا لرد الهدية، وعبارة الماتن هنا موهمة، وقريبة من عبارة المنتهى، وهي في الإقناع أوضح حيث قال: (ولو فسخ) النكاح (في فرقة قهرية) كالفسخ (لفقد كفاءة قبل الدخول رد إليه) أي الزوج (الكل) أي كل الصداق وما دفعه (ولو هدية =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 124 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.