أن يبتلعَهُ. فإن قلعَهُ بلسانِهِ: لم يُكرَه (¬١).
ويُكرهُ: نفخُ الطَّعامِ، وكونُهُ حارًّا (¬٢)، وأكلُهُ بأقلَّ أو أكثرَ من ثلاثِ أصابعَ (¬٣)، أو بشمالِهِ، ومن أعلى الصحفةِ أو وسطِها (¬٤)، ونفضُ يدِهِ في القصعةِ، وتقديمُ رأسِهِ إليها عند وضعِ اللُّقمةِ في فمِهِ، وكلامُهُ بما يستَقذَرُ (¬٥)، وأكلُهُ متكئاً أو مضطجِعاً، وأكلُهُ كثيراً بحيثُ يؤذيهِ (¬٦)، أو قليلاً بحيثُ يضرُّهُ (¬٧).
(¬١) أي: فلا يكره ابتلاعه.
(¬٢) أي: يكره أن يأكل الطعام حال كونه حاراً، قال في الإنصاف: (قلت: عند عدم الحاجة).
(¬٣) ما لم تكن هناك حاجة، كما ذكرنا.
(تتمة) يجوز الأكل بالملعقة، ذكره صاحب الإقناع.
(¬٤) وذلك للحديث: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلَا يَأْكُلْ مِنْ أَعْلَى الصَّحْفَةِ، وَلَكِنْ لِيَأْكُلْ مِنْ أَسْفَلِهَا؛ فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ مِنْ أَعْلَاهَا»، رواه أبو داود.
(¬٥) أي: يُكره أن يتكلم المرء بأمور قذرة، والناس يأكلون، أو أن يتكلم بأشياء تضحكهم، أو تحزنهم.
(¬٦) كما في المنتهى والغاية، أما في الإقناع، فقال: (ومع خوف أذى وتخمة: يحرم).
(¬٧) وكان أحد المشايخ الكبار في السن يقول: لا رياء في الطعام، فإذا حضر مع طلبة علم، أكل شيئاً قليلاً، أما إذا انفرد، فأمر =