Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 149

  1. كتاب الصداق
  2. فصل

أن يبتلعَهُ. فإن قلعَهُ بلسانِهِ: لم يُكرَه (¬١).

ويُكرهُ: نفخُ الطَّعامِ، وكونُهُ حارًّا (¬٢)، وأكلُهُ بأقلَّ أو أكثرَ من ثلاثِ أصابعَ (¬٣)، أو بشمالِهِ، ومن أعلى الصحفةِ أو وسطِها (¬٤)، ونفضُ يدِهِ في القصعةِ، وتقديمُ رأسِهِ إليها عند وضعِ اللُّقمةِ في فمِهِ، وكلامُهُ بما يستَقذَرُ (¬٥)، وأكلُهُ متكئاً أو مضطجِعاً، وأكلُهُ كثيراً بحيثُ يؤذيهِ (¬٦)، أو قليلاً بحيثُ يضرُّهُ (¬٧).

(¬١) أي: فلا يكره ابتلاعه.

(¬٢) أي: يكره أن يأكل الطعام حال كونه حاراً، قال في الإنصاف: (قلت: عند عدم الحاجة).

(¬٣) ما لم تكن هناك حاجة، كما ذكرنا.

(تتمة) يجوز الأكل بالملعقة، ذكره صاحب الإقناع.

(¬٤) وذلك للحديث: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلَا يَأْكُلْ مِنْ أَعْلَى الصَّحْفَةِ، وَلَكِنْ لِيَأْكُلْ مِنْ أَسْفَلِهَا؛ فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ مِنْ أَعْلَاهَا»، رواه أبو داود.

(¬٥) أي: يُكره أن يتكلم المرء بأمور قذرة، والناس يأكلون، أو أن يتكلم بأشياء تضحكهم، أو تحزنهم.

(¬٦) كما في المنتهى والغاية، أما في الإقناع، فقال: (ومع خوف أذى وتخمة: يحرم).

(¬٧) وكان أحد المشايخ الكبار في السن يقول: لا رياء في الطعام، فإذا حضر مع طلبة علم، أكل شيئاً قليلاً، أما إذا انفرد، فأمر =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 149 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.