Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 185

  1. كتاب الطلاق

كِتَابُ الطَّلاقِ (¬١)

يُباحُ لسُوءِ عِشْرَةِ الزَّوجةِ (¬٢)،

ويُسنُّ إن تركتِ الصلاةَ ونحوَها (¬٣)،

(¬١) الطلاق لغة: التخلية. وشرعاً: حل قيد النكاح أو بعضه، و (حل قيد النكاح) بإيقاع نهاية عدده، بأن يطلق ثلاثا، سواء كانت الطلقات متتابعة أو متفرقة، وحل (بعضه) بأن يوقع ما دون الثلاث وهي الرجعية، وكتاب الطلاق من أدق الأبواب وأصعبها، والطلاق ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، قال البهوتي في الكشاف: (وأجمعوا على جوازه لقوله تعالى ﴿الطلاق مرتان﴾ [البقرة: ٢٢٩] وقوله ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾ [الطلاق: ١] وقوله ﷺ «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق» والمعنى يدل عليه لأن الحال ربما فسد بين الزوجين فيؤدي إلى ضرر عظيم فبقاؤه إذن مفسدة محضة فشرع ما يزيل النكاح لنزول المفسدة الحاصلة منه).

(¬٢) الطلاق تتخلله الأحكام التكليفية الخمسة، (الحكم الأول) يكون مباحا لسوء العشرة بين الزوجين، أو لسوء عشرة الزوجة بالنسبة للزوج، وللتضرر بها من غير حصول الغرض بها.

(¬٣) (الحكم الثاني) يسن إن تركت الزوجة الصلاة -قال النجدي: =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 185 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.