Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 183

  1. كتاب الخلع

فلا بُدَّ منها (¬١).

ويصح بكلِّ لغةٍ مِنْ أهلِها، كالطَّلاقِ (¬٢).

= أو أَبِنّي وهذه أربعون ألفاً، صح الخلع، ولو لم ينوه، وهل يشترط أن يأتيا -مع سؤالها وبذل العوض- بصيغة الخلع؟ الظاهر: لا؛ لأنهم قالوا: صح الخلع، فليحرر.

(¬١) أي: إن لم تكن هناك دلالة حال، فلا بُدَّ من النية، وهذا في الكناية فقط، أما في الصريح فلا حاجة للنية.

(¬٢) قال في الغاية: (ولو أحسن العربية) ووافقاه، ووافقه الخلوتي حيث قال: (وهو يقع من العربي بلغة العجم إذا كان عارفًا بمدلول تلك الصيغة عند أهلها)، قلت: بخلاف النكاح، فإنَّه لا يصح ممن يحسن العربية إلا بالعربية. والله أعلم. (فرق فقهي)

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 183 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.