Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 189

  1. كتاب الطلاق

بعقوبةٍ (¬١)، أو تهديدٍ له، أو لولَده (¬٢).

(¬١) الإكراه يكون بواحد من أمرين، (الأول): بعقوبة مباشرة للمكرَه؛ كمن يؤلمه بالضرب حتى يطلق، أو يخنقه حتى يطلق، ولا يرفع عنه ذلك حتى يطلق.

(¬٢) (الثاني): الإكراه بالتهديد، والتهديد ليس فيه عقوبة مباشرة للمكرَه، لأنه لم يمسه بعقوبة وإنما يهدد المكره أو ولده بالعقوبة حتى يطلق، وإنما يكون التهديد إكراها لا يقع به الطلاق بشروط: ١ - أن يكون التهديد بما يضره كثيرا كقتل وقطع طرف، وفي هذه الحالة -مع بقية الشروط- يجب عليه أن يطلق؛ لئلا يلقي بيده إلى التهلكة المنهي عنه كما قرره البهوتي في شرح المنتهى، ٢ - أن يكون المهدد قادرا على فعل ما هدد به بسلطة، أو تغلب ونحو ذلك، ٣ - أن يغلب على الظن عدم النجاة من هذا التهديد بهرب أو اختفاء أو نحو ذلك، ٤ - أن يغلب على ظن المُكْرَه أن المُكْرِه سيوقع ما هدد به، ٥ - أن يكون التهديد للمكرَه وولده فقط، أما باقي أقاربه، فليس في تهديدهم إكراه للمكرَه، والقول الثاني: قاله في الإنصاف بعد تقديم المذهب: (قال في الفروع: ويتوجه أن ضرب والده ونحوه وحبسه: كضرب ولده، قال في القواعد الأصولية: ويتوجه تعديته إلى كل من يشق عليه تعديته مشقة عظيمة، من والد وزوجة وصديق).

(تتمة): ذكروا من صور الإكراه على المذهب: من سُحر ليطلق، قال في الإنصاف: وهو أعظم الإكراهات.

(تتمة): شروط صحة الطلاق: ١ - أن يكون الطلاق من زوج عاقل -إلا السكران الآثم فيقع طلاقه- ولو مميزاً؛، ويستثنى =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 189 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.