Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 190

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل

فصل

وَمَنْ صحَّ طلاقُه (¬١)؛ صحَّ أن يُوَكِّلَ غيرَه فيه، وأَن يَتوكَّلَ عَنْ غيرِه (¬٢).

وللوَكِيلِ أن يُطلِّقَ مَتى شاءَ، (¬٣) ما لَم يَحُدَّ لَه حدًّا (¬٤).

= من ذلك الحاكم الذي يطلق عن المولي، ومن وكله الزوج في الطلاق، ٢ - أن يكون مختاراً، فلا يقع طلاق المكره. ٣ - أن يكون اللافظ له مريداً لمعناه، فلا يقع طلاق فقيه يكرره وحاكٍ له ولو على نفسه، كأن يقول لزوجته: هل تذكرين عندما قلت لكِ: أنت طالق. ٤ - النطق به: فلا يقع الطلاق بالنية، ويقع الطلاق إذا حرك لسانه بالطلاق ولو لم يسمعه، وإذا لم يلفظ به فلا يقع إلا في موضعين: ١ - إذا كتب صريح طلاق امرأته كتابة واضحة، ما لم يرد غمَّ أهله أو تجويد خطه فلا تطلق، قلتُ: ولو بالهاتف النقال ما لم يرد غم أهله. ٢ - إذا طلق الأخرس بالإشارة المفهومة.

(¬١) وهو الزوج العاقل ولو مميزا.

(¬٢) أي: في الطلاق؛ لأن من صح تصرفه في شيء مما تجوز الوكالة فيه؛ صح توكيله وتوكله فيه، وللوكيل عدة أحكام تأتي.

(¬٣) هذا (الحكم الأول) فللوكيل أن يطلق متى شاء إلا وقت بدعة وسيأتي.

(¬٤) كما لو قال: وكلتك أن تطلق زوجتي اليوم فقط، فتنتهي =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 190 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.