فصل
وَمَنْ صحَّ طلاقُه (¬١)؛ صحَّ أن يُوَكِّلَ غيرَه فيه، وأَن يَتوكَّلَ عَنْ غيرِه (¬٢).
وللوَكِيلِ أن يُطلِّقَ مَتى شاءَ، (¬٣) ما لَم يَحُدَّ لَه حدًّا (¬٤).
= من ذلك الحاكم الذي يطلق عن المولي، ومن وكله الزوج في الطلاق، ٢ - أن يكون مختاراً، فلا يقع طلاق المكره. ٣ - أن يكون اللافظ له مريداً لمعناه، فلا يقع طلاق فقيه يكرره وحاكٍ له ولو على نفسه، كأن يقول لزوجته: هل تذكرين عندما قلت لكِ: أنت طالق. ٤ - النطق به: فلا يقع الطلاق بالنية، ويقع الطلاق إذا حرك لسانه بالطلاق ولو لم يسمعه، وإذا لم يلفظ به فلا يقع إلا في موضعين: ١ - إذا كتب صريح طلاق امرأته كتابة واضحة، ما لم يرد غمَّ أهله أو تجويد خطه فلا تطلق، قلتُ: ولو بالهاتف النقال ما لم يرد غم أهله. ٢ - إذا طلق الأخرس بالإشارة المفهومة.
(¬١) وهو الزوج العاقل ولو مميزا.
(¬٢) أي: في الطلاق؛ لأن من صح تصرفه في شيء مما تجوز الوكالة فيه؛ صح توكيله وتوكله فيه، وللوكيل عدة أحكام تأتي.
(¬٣) هذا (الحكم الأول) فللوكيل أن يطلق متى شاء إلا وقت بدعة وسيأتي.
(¬٤) كما لو قال: وكلتك أن تطلق زوجتي اليوم فقط، فتنتهي =