Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 193

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل

وَيَبْطُلُ التَّوكِيلُ (¬١) بالرُّجُوعِ، وَبالوَطْءِ (¬٢).

= كناية (خفية كما تقدم) في أول الكنايات ١ - (فإن نوى) الزوج (بهما) أي بأمرك بيدك وباختاري نفسك (الطلاق في الحال وقع) الطلاق (في الحال ولم يحتج) وقوعه (إلى قبولها) كسائر الكنايات ٢ - (وإن لم ينو) إيقاعه في الحال بل نوى تفويضه إليها أ- (فإن قبلته بلفظ الكناية نحو: اخترت؛ افتقر) وقوعه (إلى نيتها) لأنه كناية أشبه ما لو أوقعه هو بكناية، ب- (وإن قبلته بلفظ الصريح بأن قالت طلقت نفسي وقع من غير نية) لعدم افتقاره إليها).

الثالثة: قول الزوج: وكلتك في طلاقك: تملك بها ثلاثا؛ لأنه مفرد مضاف؛ فيعم.

(¬١) سواءً كان التوكيل للزوجة أو لغيرها.

(¬٢) فتبطل الوكالة بأحد ثلاثة أمور: ١ - برجوع الزوج عن الوكالة، ٢ - أو بوطء الزوجِ الزوجةَ التي وكل في طلاقها؛ لدلالة الحال على الرجوع في الوكالة، ٣ - إذا طلق الموكل فتنفسخ الوكالة.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 193 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.