Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 194

  1. كتاب الطلاق
  2. باب سنة الطلاق وبدعته

باب سُنَّة الطلاق وبدعته (¬١)

السُّنَّةُ لِمَنْ أَرَادَ طَلاقَ زَوجَتِه أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحدَةً، في طُهْرٍ لَمْ يَطَأْهَا فيه (¬٢).

(¬١) معنى السُّنَّة في الطلاق: ما أتى به المطلق من الطلاق على وجه مشروع، ومعنى بدعته: ما أتى به على وجه غير مشروع.

(¬٢) ذكر المصنف شروط الطلاق السُّنَّي: (الشرط الأول) أن يكون طلقة واحدة.

(الشرط الثاني) أن يكون في طهر، بأن يطلقها وهي طاهر؛ أي: ليست حائضًا.

(الشرط الثالث) أن يكون هذا الطهر لم يطأها فيه.

(الشرط الرابع) لم يذكره المؤلف وهو أن يدعها، أي: ألا يُلحقها بطلقة أخرى أثناء العدة حتى تنقضي عدتها، فإن طلق الرجعية في عدتها؛ حرم كما جزم به المرداوي في الإنصاف، وقال على الصحيح من المذهب، وعبارته: (وعلى المذهب: ليس له أن يطلق ثانية وثالثة قبل الرجعة على الصحيح من المذهب).

فالزوج إذا طلق زوجته بهذه الشروط فإن الطلاق يكون سُّنِّيًا، والمراد بالسني أنه ليس عليه إثم.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 194 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.