Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 213

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل

فِي حالِ الخُصُومَةِ (¬١)، أو الغَضَبِ (¬٢)، أو إذَا سَأَلتْهُ طَلاقَهَا، فَلَوْ قَالَ في هذِهِ الحالةِ: لَمْ أُرِدْ الطَّلاقَ، دُيِّنَ، ولم يُقْبَلْ حُكْمًا (¬٣).

= قرائن، فتطلق ظاهرا، أما بينه وبين الله فلا تطلق إن لم ينو الطلاق.

(¬١) (الحالة الأولى): حالة الخصومة، كمن تخاصم مع زوجته في مال مثلًا، وقال: أنتِ خلية، ثم قال: لم أنو بها الطلاق، فتطلق.

(¬٢) (الحالة الثانية): حالة الغضب، وكثير من المطلقين يقول: طلقت زوجتي وأنا غضبان، والغالب أن الزوج يطلق زوجته في حال غضبه، فلو طلق الزوج بألفاظ الكناية في حالة الغضب فإنه يقع، ولو لم ينو الطلاق.

(¬٣) (الحالة الثالثة): حالة جوابه لسؤالها، كمن قالت له: طلقني، فقال مثلًا: أنتِ بتلة، فلو قال في هذه الحالة: (لم أرد الطلاق)؛ دُين ولم يقبل حكما، أي: يدين فيما بينه وبين الله، لكن عندنا في الظاهر أن زوجته تطلق، ففي الحكم عند القاضي لا يقبل كلامه؛ لأن دلالة الحال لها تأثير في حكم الألفاظ.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 213 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.