Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 214

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما يختلف به عدد الطلاق

بَابُ ما يَخْتلِفُ بِه عددُ الطَّلاق (¬١)

يَمْلِكُ الحُرُّ والمُبعَّضُ (¬٢) ثلاثَ طَلَقَاتٍ، والعَبْدُ طَلْقَتَيْنِ (¬٣).

ويَقَعُ الطَّلاقُ بَائِنًا (¬٤) فِي أرْبَعِ مسائِلَ:

- إذَا كَانَ علَى عِوَضٍ (¬٥)،

- أَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ (¬٦)،

(¬١) العبرة في عدد الطلاق بالرجال حريةً ورِقًا، فالحر والمبعض يملك ثلاث طلقات ولو كانت زوجته أمة، روي ذلك عن عمر وعثمان وزيد وابن عباس ﵃، ولأن الله تعالى خاطبهم بالطلاق فكان حكمه معتبرا بهم.

(¬٢) أي: الذي بعضه حر وبعضه رقيق ويملك ثلاث طلقات؛ لعدم إمكان قسمته في حقه.

(¬٣) ولو كانت زوجته حرة.

(¬٤) أي: يكون الطلاق بائنا، فلا يملك الزوج مراجعة زوجته التي أبانها في العدة في أربع صور.

(¬٥) أي: ولو بعد الدخول، فإذا طلق على عوض فإن الطلاق يكون بائنًا.

(¬٦) فلو طلق الزوج قبل الدخول وقبل الخلوة أيضًا؛ وقع الطلاق بائنا.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 214 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.