بَابُ ما يَخْتلِفُ بِه عددُ الطَّلاق (¬١)
يَمْلِكُ الحُرُّ والمُبعَّضُ (¬٢) ثلاثَ طَلَقَاتٍ، والعَبْدُ طَلْقَتَيْنِ (¬٣).
ويَقَعُ الطَّلاقُ بَائِنًا (¬٤) فِي أرْبَعِ مسائِلَ:
- إذَا كَانَ علَى عِوَضٍ (¬٥)،
- أَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ (¬٦)،
(¬١) العبرة في عدد الطلاق بالرجال حريةً ورِقًا، فالحر والمبعض يملك ثلاث طلقات ولو كانت زوجته أمة، روي ذلك عن عمر وعثمان وزيد وابن عباس ﵃، ولأن الله تعالى خاطبهم بالطلاق فكان حكمه معتبرا بهم.
(¬٢) أي: الذي بعضه حر وبعضه رقيق ويملك ثلاث طلقات؛ لعدم إمكان قسمته في حقه.
(¬٣) ولو كانت زوجته حرة.
(¬٤) أي: يكون الطلاق بائنا، فلا يملك الزوج مراجعة زوجته التي أبانها في العدة في أربع صور.
(¬٥) أي: ولو بعد الدخول، فإذا طلق على عوض فإن الطلاق يكون بائنًا.
(¬٦) فلو طلق الزوج قبل الدخول وقبل الخلوة أيضًا؛ وقع الطلاق بائنا.