Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 215

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما يختلف به عدد الطلاق

- أوْ فِي نِكَاحٍ فاسِدٍ (¬١)،

- أوْ بالثَّلاثِ (¬٢).

ويَقَعُ ثلاثًا إذَا قَالَ: أنتِ طَالِقٌ بلا رَجْعَةٍ (¬٣)، أو: البَتَّةَ (¬٤)، أو بَائِنًا (¬٥).

وإنْ قَالَ: أنتِ الطلاقُ، أو: أنتِ طالِقٌ، وَقَعَ واحِدَةً، وإنْ نوَى ثلاثًا، وقَع مَا نَوَاهُ (¬٦).

(¬١) والنكاح الفاسد هو: ما كان مُختلفا في صحته، كالنكاح بلا ولي والشغار والمتعة. والطلاق فيه يكون بائناً لا يملك الزوجُ الرجعةَ فيه، فهذه لا يملك الرجلُ الرجعةَ على زوجته في عدتها، ولا يحل نكاحها إلا بعقد جديد بشروطه.

(¬٢) فيقع بائناً سواءً بكلمة أو كلمات، ولا يحل له نكاحها حتى ينكحها زوج غيره.

(¬٣) لأنه أتى بلفظ يقتضي البينونة، وهو قوله: بلا رجعة.

(¬٤) فهنا أضاف لفظ الطلاق إلى الكناية الظاهرة التي يقع بها الثلاث.

(¬٥) لأنه أتى بلفظ يقتضي البينونة.

(¬٦) إذا قال أنت طالق فعلى ثلاثة أحوال: ١ - إذا قال بعدها ثلاثا فتكون ثلاثا. ٢ - إذا قال أنت طالق ونوى الثلاث فتكون ثلاثا؛ لأنه نوى بلفظه ما يحتمله فوقع كقوله: أنت طالق ثلاثا، وكذا لو نوى اثنتين وقع اثنتان. ٣ - أن يقول أنت طالق ويشير بأصابعه الثلاث فتقع ثلاثا.

والرواية الثانية في المذهب: أنه إذا قال (أنت طالق) فيقع =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 215 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.