Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 217

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل

فَصْلٌ

والطلاقُ لا يُبَعَّضُ، بَلْ جُزْءُ الطَّلْقَةِ كَهِيَ (¬١).

وإن طلَّق بعضَ زَوْجَتِهِ طَلُقَتْ كُلُّها (¬٢).

وإنْ طلَّقَ منها جُزْءًا لا يَنْفَصِلُ، كيَدِهَا، وأُذُنِهَا، وأَنْفِها، طَلُقَت (¬٣).

وإنْ طلَّق جُزءًا يَنفصِلُ، كشَعْرِهَا، وظُفْرِهَا، وسِنِّهَا، لَمْ تَطْلُق (¬٤).

(¬١) كما لو قال: أنتِ طالق نصف طلقة؛ فإن الطلقة كلها تكون واقعة على المرأة، فلا تتبعض، حكاه ابن المنذر إجماعًا.

(¬٢) كأن يقول لها: نصفك طالق، فتطلق كلها؛ لأنه أضاف الطلاق إلى جملة لا تتبعض في الحل والحرمة، وقد وجد فيها ما يقتضي التحريم؛ فغُلب.

(¬٣) لإضافة الطلاق إلى جزء ثابت استباحه بعقد النكاح، أشبه الجزء الشائع، بشرط أن يكون ذلك الجزء موجوداً فيها، فإن كان مقطوعا؛ فلا يقع الطلاق، مثل: يدك طالق وليس لها يد فلا يقع، وصحة تطليق بعض العضو هو بخلاف التزويج، كزوجتك نصف ابنتي فلا يصح النكاح، بخلاف الطلاق فيقع. (فرق فقهي)

(¬٤) لأن هذه الأجزاء تنفصل عنها مع السلامة، فلا تطلق بإضافة الطلاق إليها.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 217 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.