Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 218

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل

فَصْلٌ (¬١)

- وإذَا قَالَ: أنتِ طالِقٌ، لا بَلْ أنتِ طالِقٌ، فواحِدَةٌ (¬٢).

- وإنْ قَالَ: أنتِ طَالِقٌ، طَالِقٌ، طَالِقٌ، فواحِدَةٌ، مَا لَمْ يَنْوِ أكْثَرَ (¬٣).

- وأنتِ طالِقٌ، أنتِ طالِقٌ، وقَع ثِنْتَانِ (¬٤)، إلَّا أنْ يَنْوِيَ

(¬١) هذا الفصل في تكرار الطلاق، وكم يقع به.

(¬٢) هذا القسم الأول من تكرار الطلاق: فقوله (لا) أراد به نفي إيقاع الطلاق، و (بل) للإضراب، ثم بعد ذلك أثبته، فيكون المثبَت هو عين المنفي، فقوله: لا بل أنت طالق -كما قال الشيخ منصور-: إعادة للأول لا استئناف للطلاق، فلا يقع به طلقة أخرى، وهذه المسألة ذكرها ابن رجب في قواعده وهي منصوص الإمام أحمد رواها ابن منصور.

(¬٣) هذا القسم الثاني من تكرار الطلاق: كرر الطلاق بدون حروف بين ألفاظه، فلم يوجد لفظ يقتضي المغايرة، فتطلق واحدة، والكثير من الناس يظن أن الزوج إذا قال أنت طالق طالق طالق أنها تقع ثلاثا، لكنها في الحقيقة واحدة، لكن يقول المؤلف: (ما لم ينوِ أكثر) فتطلق بعدد ما نواه؛ لأن لفظه يحتمله.

(¬٤) هذا القسم الثالث من تكرار الطلاق: فهنا كرر الطلاق بنفس اللفظ الأول، ويقع اثنتان إن كانت مدخولاً بها، فإن كانت =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 218 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.