Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 161

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الأذان والإقامة

ويُسنَّان للمنفردِ، وفي السفرِ (¬١)، ويكرهان للنساءِ، ولو بلا رفعِ صوتٍ (¬٢).

ولا يصحانِ إلا مُرتَّبَين (¬٣) مُتواليَين عرفاً (¬٤)، وأن يكونا من واحدٍ (¬٥) بنيةٍ منه (¬٦).

(¬١) أي: يسن الأذان والإقامة: للمنفرد فلو انفرد الإنسان في مكان أو صلى في بيته، فإنه يُسن له أن يؤذن ويقيم. وكذلك يسنَّان - ولا يجبان - في السفر، وللصلوات المقضية، لكن قال في الإقناع وشرحه: (إلا أنه لا يرفع صوته به) أي: الأذان (في القضاء إن خاف تلبيسا، وكذا) لا يرفع صوته إذا أذن (في غير وقت الأذان) المعهود له عادة كأواسط الوقت وأواخره، لما فيه من التلبيس).

(¬٢) أي: يُكره للمرأة أن تؤذن وتقيم ولو بلا رفع صوت؛ لأن هاتين الشعيرتين من وظائف الرجال، ففيه تشبه بهم.

(¬٣) شروط صحة الأذان والإقامة: (الشرط الأول) كونهما مرتبَين.

(¬٤) (الشرط الثاني) كونهما متواليَين عُرفاً، فيبطلهما فصل كثير بين الكلمات كسكوت طويل بلا حاجة، وكره فصل يسير، ويبطلهما أيضا: فصل يسير محرم.

(¬٥) (الشرط الثالث) أن يكون كل منهما من شخص واحد، فلا يأتي واحد ببعضه، ويكمله آخر.

(¬٦) (الشرط الرابع) أن ينوي ذلك؛ للحديث: «إنما الأعمال بالنيات» متفق عليه.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 161 (SanadKitab #30004, hlm. urut 154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.