وشُرط كونه مسلماً (¬١)، ذَكَراً (¬٢)، عاقلاً (¬٣)، مميِّزاً (¬٤)، ناطقاً (¬٥)، عدلاً، ولو ظاهراً (¬٦).
ولا يصحان قبل الوقتِ إلا أذانَ الفجرِ، فيصحُّ بعد نصفِ الليلِ (¬٧).
(¬١) شروط المؤذن: [الشرط الأول] كونه مسلماً؛ لاشتراط النية فيه فلا يصح من كافر.
(¬٢) [الشرط الثاني] كونه ذَكَراً، فلا يجزئ من أنثى ولا خنثى.
(¬٣) [الشرط الثالث] كونه عاقلاً فلا يصح من مجنون.
(¬٤) [الشرط الرابع] كونه مميزاً، فلا يشترط أن يكون بالغاً.
(¬٥) [الشرط الخامس] كونه ناطقاً، ولا فائدة من ذكره قاله اللبدي؛ لأنَّ غير الناطق لا يتأتى منه الأذان، وذكر أنَّه لم يره لغيره، أي: لغير متن الدليل، قلت: وقد ذكره الشيخ عبد الرحمن البعلي في متن بداية العابد.
(¬٦) [الشرط السادس] كونه عدلاً ولو ظاهراً، فلا يصح أذانُ ظاهرِ الفسقِ.
(¬٧) فلا يصح الأذان والإقامة قبل الوقت، إلا في الفجر، فيباح - ولا يسن - أن يؤذن بعد نصف الليل، فإن فعل اكتفي به، وأتى الناس على الإقامة، وهذا المراد بصحته بعد منتصف الليل. ودليلهم قوله ﷺ: «إنَّ بلالًا يؤذن بليل» متفق عليه، قالوا: إن المراد بالليل في الحديث: ما بعد منتصف الليل. وحد الليل الذي يحسب نصفه هنا: من غروب الشمس إلى طلوعها، كما نقله صاحب الإقناع عن شيخ الإسلام، بخلاف =