Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 162

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الأذان والإقامة

وشُرط كونه مسلماً (¬١)، ذَكَراً (¬٢)، عاقلاً (¬٣)، مميِّزاً (¬٤)، ناطقاً (¬٥)، عدلاً، ولو ظاهراً (¬٦).

ولا يصحان قبل الوقتِ إلا أذانَ الفجرِ، فيصحُّ بعد نصفِ الليلِ (¬٧).

(¬١) شروط المؤذن: [الشرط الأول] كونه مسلماً؛ لاشتراط النية فيه فلا يصح من كافر.

(¬٢) [الشرط الثاني] كونه ذَكَراً، فلا يجزئ من أنثى ولا خنثى.

(¬٣) [الشرط الثالث] كونه عاقلاً فلا يصح من مجنون.

(¬٤) [الشرط الرابع] كونه مميزاً، فلا يشترط أن يكون بالغاً.

(¬٥) [الشرط الخامس] كونه ناطقاً، ولا فائدة من ذكره قاله اللبدي؛ لأنَّ غير الناطق لا يتأتى منه الأذان، وذكر أنَّه لم يره لغيره، أي: لغير متن الدليل، قلت: وقد ذكره الشيخ عبد الرحمن البعلي في متن بداية العابد.

(¬٦) [الشرط السادس] كونه عدلاً ولو ظاهراً، فلا يصح أذانُ ظاهرِ الفسقِ.

(¬٧) فلا يصح الأذان والإقامة قبل الوقت، إلا في الفجر، فيباح - ولا يسن - أن يؤذن بعد نصف الليل، فإن فعل اكتفي به، وأتى الناس على الإقامة، وهذا المراد بصحته بعد منتصف الليل. ودليلهم قوله ﷺ: «إنَّ بلالًا يؤذن بليل» متفق عليه، قالوا: إن المراد بالليل في الحديث: ما بعد منتصف الليل. وحد الليل الذي يحسب نصفه هنا: من غروب الشمس إلى طلوعها، كما نقله صاحب الإقناع عن شيخ الإسلام، بخلاف =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 162 (SanadKitab #30004, hlm. urut 155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.