Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 243

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل

فَصْلٌ

وإذَا طلَّق الحُرُّ ثَلاثًا، أو طلَّق العبدُ ثِنْتَيْنِ، لم تَحِلَّ لَهُ حتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غيرَه (¬١)، نِكَاحًا صَحِيحًا (¬٢)، ويَطَأَهَا فِي قُبُلِها مع الانْتِشَارِ (¬٣)، ولَوْ مَجْنُونًا، أو نَائِمًا، أو مُغْمًى

(¬١) ذكر المصنف شروط حِل المطلقة ثلاثا لزوجها: (الشرط الأول) أن تنكح زوجا غيره؛ لقوله تعالى: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره)، فلا تحل بوطء شبهة أو زنى، أو ملك يمين.

(¬٢) (الشرط الثاني) أن يكون النكاح صحيحا، أما الفاسد فلا تحل به، ولو وُطئت فيه، ومن باب أولى ألا تحل بالنكاح الباطل.

(¬٣) (الشرط الثالث) أن يطأها الزوج الثاني، فلا يكفي العقد، ولا الخلوة، ولا المباشرة دون الفرج، (الشرط الرابع) أن يكون الوطء في القبل، لا في الدبر ولا في غيرهما؛ لأنه هو الوطء المعتبر في الزوجة.

(الشرط الخامس) الانتشار للذكر أثناء الجماع، قال البهوتي في الكشاف: (ويشهد لاشتراط وطء الزوج مع الانتشار حديث عائشة قالت: «جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي ﷺ فقالت: كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير بكسر الموحدة من تحت وإنما معه مثل هدبة الثوب فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 243 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.