Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 244

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل

عَلَيْهِ (¬١)، وأدْخَلَتْ ذَكَرَه فِي فَرْجِهَا (¬٢)، أوْ لَمْ يَبْلُغْ عشرًا (¬٣)،

= تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» رواه الجماعة، وروت عائشة «أن النبي قال العسيلة هي الجماع» رواه الإمام أحمد، واعتبر كون الوطء في القبل لأن الوطء المعتبر في الزوجة شرعا لا يكون في غير القبل).

(¬١) الغالب أن المغمى عليه لا ينتشر ذكره ولا يذوق العسيلة، لكن الظاهر أن المراد هو إدخال الذكر والجماع، ونقل ابن عوض عن الشرح الكبير: (لكن إن كان المجنون ذاهب الحس كالمصروع والمغمى عليه لم يحصل الحل بوطئه ولا بوطء مجنونة في هذه الحال لأنها لا تذوق العسيلة ولا تحصل لها اللذة)، قال: وناقش ذلك ابن قندس في حواشي المحرر.

(¬٢) أي: مع الانتشار؛ لوجود حقيقة الوطء من زوج أشبه حال الإفاقة.

(¬٣) أو هي لم تبلغ تسعاً، واستشكله اللبدي في قولهم: (أو لم يبلغ عشراً) لأنه يدخل فيه ابن سنة أو سنتين وهذا ليس المراد قطعاً، وكان الواجب أن يذكروا أقل سن يجزئ في ذلك، ففي كلامهم تعميم، ثم استظهر اللبدي أنه لا بد أن يكون الجماع مُشتهى للذكر حتى يتحقق ذوق لذة الجماع، واستظهر أيضا: أنه لابد في المرأة من بلوغها حدا تشتهي فيه الجماع، وهو متجه، وقال ابن عوض: (ولا يشترط بلوغ الزوج الثاني، فيكفي ولو مراهقا، أو لم يبلغ عشرا، فيحلها حيث أمكنه الوطءُ، وإن لم يطأ مثله، ولا يجب بوطئه عدة؛ لأنه لا يولد لمثله، فتحل للأول عقب طلاق الثاني بلا عدة).

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 244 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.