Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 257

  1. كتاب الظهار
  2. فصل

مُنَجَّزًا (¬١)، أو مُعَلَّقًا، أو مَحْلُوفًا به (¬٢).

فإنْ نجَّزَه لأجنبيَّةٍ (¬٣)، أو عَلَّقَه بتَزْوِيجِهَا (¬٤)، أو قالَ لَهَا: أنتِ عليَّ حَرَامٌ، ونَوَى: أبدًا (¬٥)، صحَّ ظِهَارًا، لا إنْ أطْلَقَ (¬٦)، أو نَوَى إذَن (¬٧).

= منه، لأنها تابعة لعقد النكاح، والقول الثاني في المسألة: أنه لا يصح من الصبي ظهار ولا إيلاء، وهو قول الموفق ونقله الحجاوي في الإقناع فقال: (وقال الموفق: الأقوى عندي أنه لا يصح من الصبي ولو مميزا (ظهار ولا إيلاء) لأنه يمين مكفرة فلم ينعقد في حقه كاليمين، ولأن الكفارة وجبت لما فيه من قول المنكر والزور، وذلك مرفوع عن الصبي لأن القلم مرفوع عنه) وقول الموفق فيه قوة، لكن المذهب صحة ذلك من الصبي.

(¬١) أي: غير معلق بشرط، كأنت علي كظهر أمي، وتقدم.

(¬٢) معلقا مثل: إن طلعت الشمس فأنت علي كظهر أمي، ومحلوفا به: إن ذهبت إلى بيت أهلك فأنت علي كظهر أمي.

(¬٣) كمن رأى امرأة أجنبية في الطريق فقال: أنت عليّ كظهر أمي.

(¬٤) لعل الأصح: (بتزوجها)، كقوله: إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي.

(¬٥) قوله: (ونوى أبدا) خاص بأنت علي حرام كما قال اللبدي.

(¬٦) أي: بأن لم ينوِ التأبيد في قوله للأجنبية: (أنت علي حرام).

(¬٧) أي: نوى أنها عليه حرام في هذه اللحظة، فهي محرمة عليه في هذه اللحظة في نفس الوقت الذي قال لها: أنتِ عليَّ =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 257 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.