Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 258

  1. كتاب الظهار
  2. فصل

ويَصِحُّ الظِّهارُ مُؤقتًا، كأنتِ عليَّ كظَهْرِ أُمِّي شَهْرَ رَمَضانَ، فإنْ وَطِئَها فِيهِ، فمُظَاهِرٌ، وإلَّا فلَا (¬١).

= حرام فإنه لا يكون ظهارًا؛ لأنه صادق في حرمتها عليه قبل عقد التزويج.

(تتمة): في الحواشي السابغات: (أحكام الأجنبية فيما يتعلق بالطلاق والإيلاء والظهار: ١ - إذا علق طلاق أجنبية على زواجه بها فقال: إذا تزوجتك فأنت طالق، ثم تزوجها فإنها لا تطلق. ٢ - ولو آلى من الأجنبية قبل أن يتزوجها فقال: والله لا وطئتُك أبداً، أو: أكثر من أربعة أشهر، فلا يكون مولياً لو تزوجها، لكن تجب عليه كفارة اليمين إذا وطئها. ٣ - ويصح الظهار من الأجنبية في المذهب، فإذا قال لها: أنتِ عليَّ كظهر أمي، ثم تزوجها، لم يطأها حتى يكفر كفارة الظهار).

وأما اللعان -وهو الخطير- لو رمى امرأة أجنبية في الشارع، وقال: أنتِ زانية، فهل إذا تزوجها له أن يلاعن حتى يسقط عنه حد اللعان كما سيأتي، ولكي يُسقط الزوج عنه الحد حتى لا يجلد؟ نقول: ليس له أن يلاعن، وإنما لها أن تطالب بحد القذف.

(¬١) لحديث سلمة بن صخر وفيه: ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ شهر رمضان، وأخبر النبي ﷺ أنه أصابها فيه فأمره بالكفارة ولم ينكر تقيده. رواه الإمام أحمد وغيره، بخلاف الطلاق فلا يصح مؤقتا، قال البهوتي: (بخلاف الطلاق فإنه يزيل الملك، وهذا -أي: الظهار- يوقع تحريما يرفعه التكفير أشبه الإيلاء). (فرق فقهي)

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 258 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.