لم يَجْتَمِعْ بها (¬١)، كما لو تَزوَّجَها بحضرةِ جَماعةٍ، ثُمَّ أبانَهَا في المَجْلِسِ، أو ماتَ (¬٢): لَمْ يَلْحَقْهُ (¬٣).
(¬١) (الحالة الثانية) تيقن عدم الاجتماع بالزوجة.
(¬٢) أي: مات في المجلس الذي عقد فيه.
(¬٣) (الحالة الثالثة) أن يكون الزوج دون عشر سنين. (الحالة الرابعة) أن يكون له ذكر فقط دون أنثيين، على ما في الإقناع والغاية.