Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 276

  1. كتاب اللعان
  2. فصل

فَصْلٌ (¬١)

ومَن ثَبَتَ أوْ أقَرَّ أنَّه وَطِئَ أمَتَه في الفَرْجِ أو دُونَه (¬٢) ثُمَّ وَلَدَتْ لنِصْفِ سَنَةٍ، لَحِقَه (¬٣).

ومَن أعْتَقَ أوْ بَاعَ مَنْ أقَرَّ بوَطْئِهَا:

- فوَلَدَتْ لدُونِ نِصْفِ سَنَةٍ (¬٤)، لَحِقَه، والبَيْعُ باطِلٌ (¬٥)،

- ولنِصْفِ سَنَةٍ فأكْثَرَ، لَحِقَ المُشْتَرِي (¬٦).

ويَتْبَعُ الوَلَدُ أبَاه فِي النَّسَبِ (¬٧)،

(¬١) هذا فصل فيما يُلحق به نسب الأَمَة وغير ذلك.

(¬٢) أي: يجامعها دون الفرج فتحمل، فيلحقه النسب، قال في الإقناع: (لأنه قد يجامع دون الفرج فيسبق الماءُ إلى الفرج)، وكيف يتصور لحوق الولد به وهو لم يجامعها في فرجها؟ يتصور هذا في أطفال الأنابيب، أي: يجمعون الحيوان المنوي مع البويضة ويجعلونها في رحم الزوجة.

(¬٣) فأكثر، فيلحقه النسب؛ لأنها صارت فراشًا له.

(¬٤) أي: ولدت لدون نصف سنة منذ بيعها.

(¬٥) أي: لحق سيدها البائع؛ لأنها صارت أم ولد له، والبيع باطل؛ لأن أم الولد لا يصح بيعها، أما لو أعتقها فالعتق صحيح.

(¬٦) لأنه لا يمكن أن يكون من البائع.

(¬٧) وهذا بالإجماع؛ لقوله تعالى: (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله)، ويلحقه ما لم ينفه الأب باللعان، فلا يلحق به.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 276 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.