فَصْلٌ (¬١)
ومَن ثَبَتَ أوْ أقَرَّ أنَّه وَطِئَ أمَتَه في الفَرْجِ أو دُونَه (¬٢) ثُمَّ وَلَدَتْ لنِصْفِ سَنَةٍ، لَحِقَه (¬٣).
ومَن أعْتَقَ أوْ بَاعَ مَنْ أقَرَّ بوَطْئِهَا:
- فوَلَدَتْ لدُونِ نِصْفِ سَنَةٍ (¬٤)، لَحِقَه، والبَيْعُ باطِلٌ (¬٥)،
- ولنِصْفِ سَنَةٍ فأكْثَرَ، لَحِقَ المُشْتَرِي (¬٦).
ويَتْبَعُ الوَلَدُ أبَاه فِي النَّسَبِ (¬٧)،
(¬١) هذا فصل فيما يُلحق به نسب الأَمَة وغير ذلك.
(¬٢) أي: يجامعها دون الفرج فتحمل، فيلحقه النسب، قال في الإقناع: (لأنه قد يجامع دون الفرج فيسبق الماءُ إلى الفرج)، وكيف يتصور لحوق الولد به وهو لم يجامعها في فرجها؟ يتصور هذا في أطفال الأنابيب، أي: يجمعون الحيوان المنوي مع البويضة ويجعلونها في رحم الزوجة.
(¬٣) فأكثر، فيلحقه النسب؛ لأنها صارت فراشًا له.
(¬٤) أي: ولدت لدون نصف سنة منذ بيعها.
(¬٥) أي: لحق سيدها البائع؛ لأنها صارت أم ولد له، والبيع باطل؛ لأن أم الولد لا يصح بيعها، أما لو أعتقها فالعتق صحيح.
(¬٦) لأنه لا يمكن أن يكون من البائع.
(¬٧) وهذا بالإجماع؛ لقوله تعالى: (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله)، ويلحقه ما لم ينفه الأب باللعان، فلا يلحق به.