Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 285

  1. كتاب العدة

- وإنْ عَلِمَتْ ما رَفَعَه مِنْ مَرَضٍ، ورَضَاعٍ، ونَحْوِه، فلا تَزَالُ مُتربِّصَةً حتَّى يَعودَ الحَيْضُ، فتَعْتَدُّ بِهِ (¬١) أو تَصِيرَ آيِسَةً، فتَعْتَدُّ عِدَّةَ آيِسَةٍ (¬٢).

= وأعله ابن حزم بالانقطاع بين عمر وسعيد.

(¬١) الضرب الثاني: من ارتفع حيضها وتعلم سبب ارتفاعه إما بسبب مرض أو رضاع أو غير ذلك، فهذه تتربص وجوبا، حتى يعود الحيض فتعتد به، ولا يحل لها أن تتزوج إلى انقضاء عدتها لقوله تعالى: (وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ).

(¬٢) أي: فإن لم يعد الحيض تنتظر حتى تبلغ سن الإياس وهو خمسون سنة فتعتد عدته وهو ثلاثة أشهر.

(تتمة): (النوع السادس) لم يذكره المؤلف: امرأة المفقود، وعدتها لا تخلو: ١ - إن كان ظاهر غيبته السلامة فتنتظر تسعين سنة منذ ولد، ثم تعتد للوفاة. ٢ - إن كان ظاهر غيبته الهلاك فتنتظر أربع سنين منذ فقد، ثم تعتد للوفاة.

(تنبيه) حاصل ما ذكره المؤلف هنا: تقسيم المؤلف للمعتدات:

الأولى: المفارقة بالوفاة: فلا يخلو: أ- إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، ب- وإن لم تكن حاملا فعدتها أربعة أشهر وعشر ليال بأيامها.

الثانية: المفارقة في الحياة: ولا يخلو:

أ- إن فارقها بلا وطء ولا خلوة، فلا عدة عليها، ب- وإن فارقها بعد أحدهما وهو ممن يطأ مثله، والزوجة ممن يوطأ =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 285 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.