Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 286

  1. كتاب العدة
  2. فصل

فَصْلٌ (¬١)

وإنْ وَطِئَ الأجنبِيُّ بشُبْهَةٍ (¬٢)، أو نِكَاحٍ فَاسِدٍ (¬٣)، أوْ

= مثلها فلها حالان: ١ - إن كانت حاملا فبوضع الحمل، ٢ - وإن لم تكن حاملا فتحتها قسمان: الأول: إن كانت ممن تحيض فعدتها ثلاثة قروء، والثاني: إن كانت لا تحيض: فإن كانت لصغر أو إياس: فعدتها ثلاثة شهور، وإن كانت لا تحيض لارتفاع حيضها: فإن لم تعلم ما رفعه فعدتها سنة، وإن علمت، فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته.

(¬١) هذا فصل في الكلام عن وطء المرأة المعتدة، ولا يخلو الحال في الذي وطئ المرأة المعتدة: إما أن يكون الذي أبانها، أي: من تسبب في عدتها، أو يكون الذي وطأها رجل أجنبي، وهو الذي بدأ الكلام عنه.

(¬٢) الأول: وطئ المعتدة غيرُ من أبانها، وذكر المؤلف ثلاثة أمثلة: إذا وطئت المعتدة بشبهة، كمن اشتبهت عليه المعتدة بمن تباح له.

(¬٣) أي: لو وطئت المعتدة في نكاح فاسد، هذه العبارة مشكلة على المذهب، فالمذهب أن العقد زمن العدة يكون باطلا، لا فاسدا، في الحواشي السابغات: (إشكال وحله: قول الماتن: (أو في نكاح فاسد)، هكذا في كل المتون الكبيرة والصغيرة، =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 286 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.