Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 291

  1. كتاب العدة
  2. فصل

فَصْلٌ (¬١)

ويَجِبُ الإحْدَادُ (¬٢) علَى المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا بنِكَاحٍ صَحِيحٍ مَا دَامَتْ فِي العِدَّةِ (¬٣).

(¬١) هذا فصل في الإحداد. والإحداد في اللغة: المنع، وأمَّا في الشرع: فهو ترك المرأة الزينة والطيب وغير ذلك مما يُرغب فيها ويدعو إلى جماعها.

(¬٢) الإحداد له ثلاثة أحكام، (الحكم الأول) الوجوب، وله شروط أربعة يأتي ذكرها.

(¬٣) شروط وجوب الإحداد: ١ - أن تكون زوجة، في الحواشي السابغات: (ويدخل في هذا الرجعية التي توفي زوجها في عدتها فليزمها الإحداد؛ لأنها زوجة، ولأنها -كما تقدم في العدد- تستأنف عدة وفاة إذا مات في عدتها، أما المطلقة الرجعية التي زوجها حي، فلا يجب عليها الإحداد في عدتها، قال في المغني: (ولا إحداد على الرجعية بغير خلاف نعلمه؛ لأنها في حكم الزوجات، لها أن تتزين لزوجها، وتستشرف له، ليرغب فيها)، فهو يدل على أن زوجها موجود فلا إحداد عليها أثناء عدتها). ٢ - وأن تكون متوفى عنها زوجها، أما من فارقت زوجها في حياته فلا يجب عليها الإحداد. ٤ - وأن يكون الموت في نكاح صحيح، أما لو توفي عنها في نكاح فاسد فلا يجب عليها الإحداد. ٤ - أن يكون الإحداد أثناء =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 291 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.