ويَجوزُ للبائِنِ (¬١).
= العدة فقط، فإن لم تعلم بموته إلا بعد مضي العدة فلا يجب عليها أن تحد.
(تنبيه) قال في المنتهى وشرحه: (ولو) كانت (ذمية) والزوج مسلم أو ذمي (أو) كانت (أمة) والزوج حر أو عبد (أو) كانت (غير مكلفة) والزوج مكلف أو غير مكلف فيجنبها وليها ما تجتنبه المكلفة).
(¬١) (الحكم الثاني) يجوز الإحداد من البائن، فلا يجب عليها، قال البهوتي في شرح المنتهى: (ولا يجب على بائن بطلقة أو ثلاث أو فسخ)، في الحواشي السابغات: (فيباح لمن أبانها زوجها -بثلاث أو بواحدة أو المختلعة، كما في الكشاف والإنصاف- أن تحد عليه، سواء أبانها بفسخ لعيب أو طلقها ثلاثاً … ولعل الإباحة هنا مقيدة بثلاثة أيام؛ لما تقدم من تحريم الإحداد أكثر من ذلك على غير الزوجة، لأن النبي ﷺ قال: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا) متفق عليه، والبائن ليست زوجة، لكني لم أره منصوصاً، ويحتمل: أن يباح لها في كل عدتها، فليحرر، والله أعلم).
تتمة: (الحكم الثالث) التحريم، ويكون بالإحداد فوق ثلاث على ميت غير الزوج، قالت زينب بنت أم سلمة: دخلت على أم حبيبة زوج النبي ﷺ حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة، خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من =