Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 293

  1. كتاب العدة
  2. فصل

والإحْدَادُ: تَرْكُ الزينَةِ والطِّيبِ (¬١)، كالزَّعْفَرَانِ (¬٢)، ولُبْسِ الحُلِيِّ، ولَوْ خَاتَمًا (¬٣)، ولُبْسِ المُلَوَّنِ مِنْ الثِّيَابِ: كالأحْمَرِ

= حاجة غير أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» متفق عليه، فانظر سرعة امتثالها ﵂ وأرضاها لقول النبي ﷺ، بالإتيان على ما في نفسها من حزن على أبيها، فهنيئا لهؤلاء القوم، اللهم ارض عن صحابة نبينا ﷺ، واجمعنا بهم مع نبيك ﷺ في أعلى الجنة، فإنا قد أحببناهم فيك، وارزقنا حسن الامتثال لأوامرك، والبعد عن نواهيك … آمين.

أما لو كان إحدادها ثلاثة أيام فأقل، فإنه جائز للحديث المتقدم.

(¬١) واستثنى في الإقناع فقال: (لكن لها أن تجعل في فرجها طيباً إذا اغتسلت من الحيض)، وقد ورد هذا في حديث أم عطية: (ولا تمس طيبا إلا عند أدنى طهرها إذا طهرت من حيضتها نبذة من قسط أو أظفار) متفق عليه.

(¬٢) في الحواشي السابغات: (وقد صرحوا بوجوب ترك الطيب كزعفران ولو في دهن لكني لم أر لهم كلاماً في أكله أو شربه، ولعله مراد لهم، فالله أعلم، فليحرر).

(¬٣) لما روت أم سلمة عن الرسول ﷺ قال: (المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل) رواه أبو داود، والاختضاب هو وضع الحناء، ولأن الحلي -سواء من ذهب أو فضة- يزيد في =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 293 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.