Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 297

  1. كتاب العدة
  2. باب استبراء الإماء

بابُ اسْتِبْرَاءِ الإِمَاءِ (¬١)

وهُو واجبٌ فِي ثَلاثةِ مَواضِعَ:

أحَدُهَا: إذَا مَلَكَ الرَّجُلُ ولَوْ طِفْلًا، أَمَةً يُوطَأُ مِثْلُهَا، حتَّى ولَوْ مَلَكَهَا مِنْ طِفْلٍ (¬٢) أو أُنْثَى (¬٣)، أوْ كانَ بائِعُهَا قَدِ

= (تتمة): المعتدات بالنسبة للزوم المسكن ثلاث: ١ - المحادة يجب أن تلزم المسكن الذي جاء نعي زوجها وهي ساكنة فيه. ٢ - الرجعية: وحكمها في لزوم المسكن حكم المتوفى عنها زوجها في لزوم المسكن؛ لقوله تعالى (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن)، وسواء أذن لها الزوج بالخروج أم لم يأذن. ٣ - البائن: لها أن تعتد حيث شاءت من بلدها في مكان مأمون، ولا يجب عليها العدةُ في منزل مبينها، والمستحب إقرارها في مسكنها لقوله تعالى: (لا تخرجوهن من بيوتهن)، ولا تسافر ولا تبيت إلا في منزلها الذي شاءته وجوباً. والله أعلم.

(¬١) الاستبراء هو: قصد علم براءة رحم ملك يمين من حمل غالباً، بأحد ما يستبرأ به من وضع حمل، أو بحيضةٍ، أو شهر، أو عشرة أشهر.

(¬٢) حتى لو كان الذي باعها طفل والذي ملكها طفل أيضًا.

(¬٣) نصوا على الطفل والأنثى لأنهما لا يطآن ومع ذلك يجب =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 297 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.