بابُ اسْتِبْرَاءِ الإِمَاءِ (¬١)
وهُو واجبٌ فِي ثَلاثةِ مَواضِعَ:
أحَدُهَا: إذَا مَلَكَ الرَّجُلُ ولَوْ طِفْلًا، أَمَةً يُوطَأُ مِثْلُهَا، حتَّى ولَوْ مَلَكَهَا مِنْ طِفْلٍ (¬٢) أو أُنْثَى (¬٣)، أوْ كانَ بائِعُهَا قَدِ
= (تتمة): المعتدات بالنسبة للزوم المسكن ثلاث: ١ - المحادة يجب أن تلزم المسكن الذي جاء نعي زوجها وهي ساكنة فيه. ٢ - الرجعية: وحكمها في لزوم المسكن حكم المتوفى عنها زوجها في لزوم المسكن؛ لقوله تعالى (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن)، وسواء أذن لها الزوج بالخروج أم لم يأذن. ٣ - البائن: لها أن تعتد حيث شاءت من بلدها في مكان مأمون، ولا يجب عليها العدةُ في منزل مبينها، والمستحب إقرارها في مسكنها لقوله تعالى: (لا تخرجوهن من بيوتهن)، ولا تسافر ولا تبيت إلا في منزلها الذي شاءته وجوباً. والله أعلم.
(¬١) الاستبراء هو: قصد علم براءة رحم ملك يمين من حمل غالباً، بأحد ما يستبرأ به من وضع حمل، أو بحيضةٍ، أو شهر، أو عشرة أشهر.
(¬٢) حتى لو كان الذي باعها طفل والذي ملكها طفل أيضًا.
(¬٣) نصوا على الطفل والأنثى لأنهما لا يطآن ومع ذلك يجب =