Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 298

  1. كتاب العدة
  2. باب استبراء الإماء

اسْتَبْرَأَهَا (¬١)، أو بَاعَ أوْ وَهَبَ أَمَتَه، ثُمَّ عادَتْ إلَيْه بفَسْخٍ أوْ غَيْرِه (¬٢).

وحَيْثُ انتَقَلَ المِلْكُ، لَمْ يَحِلَّ اسْتِمْتَاعُه بِهَا، ولَوْ بالقُبْلَةِ حتَّى يَسْتَبْرِئَهَا (¬٣).

الثانِي: إذَا مَلَكَ أمَةً ووَطِئَهَا، ثُمَّ أرَادَ أنْ يُزّوِّجَهَا أوْ يَبِيعَهَا قَبْلَ الاسْتِبْرَاءِ، فيَحْرُمُ (¬٤)، فلَوْ خالَفَ صَحَّ البَيْعُ دُونَ النكاحِ (¬٥)، وإنْ لَمْ يَطَأْ جَازَ.

= عليهما الاستبراء إذا ملكا أمة، قال الحفيد: (والاستبراء في هاتين لمجرد التعبد، لا لمعنى).

(¬١) فيجب على المشتري استبراؤها أيضا، حتى مع تيقن استبراء البائع لها.

(¬٢) قوله: (أو غيره) كبيع أو هبة.

(¬٣) فيحرم عليه حتى مقدمات الجماع، إلى أن يستبرئها؛ لأنه لا يؤمن كونها حاملا من بائعها، فهي أم ولده.

(¬٤) فمن ملك أمة وقد وطئها، فإنه يحرم عليه تزويجها أو بيعها قبل استبرائها.

(¬٥) لأن الشراء قد يكون للخدمة وقد يكون للتجارة، أو لغرض غير الاستمتاع، أما النكاح فلا يكون إلا لغرض الوطء، فيحصل فيه اختلاط للأنساب، فلا يصح قبل الاستبراء، وقد ذكر الشارح أن التزويج زمن الاستبراء لا يصح، كتزويج الحرة زمن العدة لا يصح، فكذلك الأمة.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 298 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.