الثالِثُ: إذا أعْتَقَ أَمَتَه، أوْ أُمَّ وَلَدِه، أوْ مَاتَ عَنْهَا، لَزِمَها اسْتِبْرَاءُ نَفْسِهَا (¬١) إنْ لَمْ تُسْتَبْرَأْ قَبْلُ (¬٢).
(¬١) فيجب عليها الاستبراء قبل أن تتزوج.
(¬٢) فإن استبرأها سيدها قبل عتقها أجزأها ذلك الاستبراء، وجاز لها أن تتزوج؛ لحصول العلم ببراءة الرحم.