فَصْلٌ (¬١)
واسْتِبْرَاءُ الحامِلِ: بوَضْعِ الحَمْلِ (¬٢)،
ومَن تَحِيضُ: بِحَيْضَةٍ،
والآيِسَةِ والصَّغِيرةِ والبَالِغَةِ التِي لَمْ تَرَ حَيْضًا: بشَهْرٍ،
والمُرْتَفِعِ حَيْضُهَا ولَمْ تَعْلَمْ ما رَفَعَهُ: بعَشرِةِ أشْهُرٍ (¬٣)،
والعالِمَةِ مَا رَفَعَهُ: بخَمْسِينَ سَنَةً وشَهْر (¬٤).
ولا يَكونُ الاسْتِبْرَاءُ إلَّا بَعْدَ تَمَامِ مِلْكِ الأَمَةِ كُلِّهَا (¬٥)، ولَوْ لَمْ يَقْبِضْهَا.
(¬١) فيما يحصل به استبراء الإماء، ويكون بأربعة أمور تأتي في كلام المصنف.
(¬٢) لحديث: (لا توطأ حامل حتى تضع، ولا ذات حمل حتى تحيض حيضة) رواه الإمام أحمد وأبو داود.
(¬٣) تسعة أشهر للحمل وشهر للاستبراء.
(¬٤) أي: لا تزال في الاستبراء حتى يعود، فإذا بلغت سِنَّ الإياس وهو خمسون عاما جلست شهرا، وبهذا يتم استبراؤها، فإن حاضت قبل سن الإياس فإنها تستبرئ بحيضة واحدة فقط.
(¬٥) فلو ملك بعضها ثم ملك باقيها، لم يحتسب الاستبراء إلا من حين ملك باقيه؛ لأنه وقت حصولها كلها في ملكه.