Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 300

  1. كتاب العدة
  2. فصل

فَصْلٌ (¬١)

واسْتِبْرَاءُ الحامِلِ: بوَضْعِ الحَمْلِ (¬٢)،

ومَن تَحِيضُ: بِحَيْضَةٍ،

والآيِسَةِ والصَّغِيرةِ والبَالِغَةِ التِي لَمْ تَرَ حَيْضًا: بشَهْرٍ،

والمُرْتَفِعِ حَيْضُهَا ولَمْ تَعْلَمْ ما رَفَعَهُ: بعَشرِةِ أشْهُرٍ (¬٣)،

والعالِمَةِ مَا رَفَعَهُ: بخَمْسِينَ سَنَةً وشَهْر (¬٤).

ولا يَكونُ الاسْتِبْرَاءُ إلَّا بَعْدَ تَمَامِ مِلْكِ الأَمَةِ كُلِّهَا (¬٥)، ولَوْ لَمْ يَقْبِضْهَا.

(¬١) فيما يحصل به استبراء الإماء، ويكون بأربعة أمور تأتي في كلام المصنف.

(¬٢) لحديث: (لا توطأ حامل حتى تضع، ولا ذات حمل حتى تحيض حيضة) رواه الإمام أحمد وأبو داود.

(¬٣) تسعة أشهر للحمل وشهر للاستبراء.

(¬٤) أي: لا تزال في الاستبراء حتى يعود، فإذا بلغت سِنَّ الإياس وهو خمسون عاما جلست شهرا، وبهذا يتم استبراؤها، فإن حاضت قبل سن الإياس فإنها تستبرئ بحيضة واحدة فقط.

(¬٥) فلو ملك بعضها ثم ملك باقيها، لم يحتسب الاستبراء إلا من حين ملك باقيه؛ لأنه وقت حصولها كلها في ملكه.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 300 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.