Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 3, halaman 319

  1. كتاب النفقات
  2. فصل

فَصْلٌ (¬١)

والرَّجْعِيَّةُ مُطْلَقًا (¬٢)، والبائِنُ، والناشِزُ الحامِلُ (¬٣)، والمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا حَامِلًا، كالزَّوْجَةِ فِي النَّفَقَةِ، والكِسْوَةِ، والمَسْكَنِ (¬٤).

(¬١) هذا الفصل فيما تسقط به نفقة الزوجة.

(¬٢) أي: حاملاً كانت أو غير حامل، تجب لها النفقة لأنها زوجة، قال تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن)، قال في الإقناع وشرحه مستثنيا: (إلا فيما يعود بنظافتها) لأنها غير معدة للاستمتاع).

(¬٣) فالبائن الحامل -سواء كانت بائنا بفسخ أو طلاق-، والناشز -وهي العاصية لزوجها- الحامل، لهما النفقة، والنفقة تكون للحمل لا لهما؛ لما في بعض ألفاظ حديث فاطمة بنت قيس: (لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا) رواه الإمام أحمد وغيره.

(تتمة): الحامل بوطء شبهة أو نكاح فاسد تجب لها النفقة، وتكون على الواطئ لا على الزوج؛ للحوق النسب فيهما بالواطئ، أما إن كانت حاملا من زنا فلا نفقة عليها على الزاني ولو كانت حاملا؛ لأن الحمل لا يلحق بالزاني كما في الإقناع وشرح المنتهى. (فرق فقهي)

(¬٤) أي: أن النفقة واجبة للمتوفى عنها الحامل كالزوجة التي لم يمت عنها زوجها، وهو رواية كما في المقنع، وقد خالف المؤلفُ المذهبَ هنا -وإن كان ابن ضويان في منار السبيل صرفها إلى نفقة الحمل من التركة -؛ لأن المتوفى عنها زوجها =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 3، ص 319 (SanadKitab #30004, hlm. urut 1630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.